المادة 297 من القانون المدني.
يتعين لإجراء مقاصة أن يكون الدين ثابت خالي من النزاع ومستحق الأداء وصالح للمطالبة به.
الوجه الأوّل مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
بدعوى أن قضاة المجلس اعتبروا أن الدين يتقادم بمرور 15 سنة وليس 5 سنوات معلّلين قرارهم على أن المعاملة مدنية وليست تجارية وأن الإنذار الموجه في سنة 2008 قطع التقادم في حين الفواتير تثبت أن المعاملة تجارية و تتمثل في المقاصة و وصولات الاستلام تحمل إشارة مقاصة في خانة الدفع، ممّا يجعل الوجه سديد.
الوجه الثاني مأخوذ من قصور التسبيب:
بدعوى أنه نظرا لقدم الدين والمستندات ونظرا لكون الدفع كان يتم عن طريق المقاصة طلب إجراء خبرة حتى يطلع على أرشيف المطعون ضدها والتأكد من عملية المقاصة غير أن قضاة المجلس حملوه دفع المبلغ باعتباره أختار طلب التقادم وأن العبرة هو إيجاد الحل المناسب للوقائع و الأدلة المطروحة.
عن الوجهين معا لترابطهما:
وحيث أنه يستخلص من أوراق الملف أن المطعون ضدها أقامت دعوى الحال تطالب بمتبقى الدين وتعويض مدني وتؤسس دعواها على فواتير ووصولات التسليم وعلى الإعذارات الموجهة للطاعن بينما هذا الأخير دفع بالتقادم وبأنه سدد هذا الدين عن طريق المقاصة.
حيث أنه بخلاف ما جاء به الطاعن فإن قضاة الموضوع ناقشوا دفوع وطلبات الطرفين ومن خلال تقديرهم للوقائع والوثائق أبرزوا الوسائل التي تجعل من الدين يتقادم بمرور 15 سنة طبقا للمادة 308 ق.م باعتبار أن الدين ناتج عن تنفيذ التزام تعاقدي وليس حق دوري متجدد وانتهوا إلى إلزام الطاعن بدفع متبقى الدين مستندين على الفواتير ووصولات التسليم.
حيث أن قضاة المجلس اعتبروا من ناحية أخرى أن شروط المقاصة غير متوفرة وصرفوا الطاعن إلى إقامة دعوى لإثبات الدين المزعوم وهذا التحليل يتماشى والمادة 297 ق.م التي تشترط أن يكون الدين ثابت و خاليا من النزاع و مستحق الآداء و صالح للمطالبة به.
حيث أن المطعون ضدها أقامت دعوى الحال وقدمت الوسائل القانونية والموضوعية وطالبت بالدين وقضاة المجلس بينوا الوسائل التي تجعل من الدين ثابت بينما الدين الذي يزعم الطاعن أنه سدده عن طريق المقاصة لا يوجد ما يفيد أنه ثابت ومستحق وحال الآداء، وعليه فإن القرار المطعون فيه جاء مؤسس قانونا ومسبب تسبيبا كافيا ويتعين رفض الوجهين ومنه رفض الطعن بالنقض.