آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1139987
تاريخ القرار: 
2016/11/10
الموضوع: 
تقادم
الأطراف: 
الطاعن: ( ق.م ) / المطعون ضده: م ج (ش م)
الكلمات الأساسية: 
تحرير – وثيقة عرفية – دين .
المرجع القانوني: 

المادة 312 من القانون المدني .

المبدأ: 

تتقادم الديون الثابتة بموجب وثيقة عرفية بمرور 15 سنة من تاريخ تحريرها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أنّ القرار المطعون فيه ذكر بأنّه توجد وثيقة عرفية تثبت الدين محلّ النزاع محرّرة في 2000/02/29 بينما سجّلت الدعوى في مارس2015 واعتبر أنّ الدفع بالتقادم غير مؤسّس طالما أنّ الدعوى رفعت في مارس 2015، لكن القضاة أخطأوا في العملية الحسابية لأنّه في القضية أنّ الفارق الزمني بين تاريخ تحرير الوثيقة وتاريخ رفع الدعوى تعدّى مدّة التقادم المقدّرة ب 15 سنة شهرا كاملا، وعليه فإنّه يظهر بوضوح مخالفة القضاة للقانون في المادة 312 من القانون المدني، وعرّضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
- حيث إنّه فعلا فإنّ الطاعن دفع أمام قضاة المجلس بتقادم الدين على أساس أنّ المطعون ضدّها مطالب بدين ثابت بفواتير ترجع إلى تاريخ 1998 و1999 وأنّه حرّرت وثيقة عرفية بينها وبين الطاعن بها إمضاءه وختمه الخاص يرجع تاريخها إلى 2000/02/29 والتي تثبت قيمة الدين المطالب به.
- وحيث إنّ القرار المطعون فيه أجاب عن الدفع المثار من قبل الطاعن بكون الدين قد تقادم حتّى ولو بالوثيقة العرفية المحرّرة في 2000/02/29 بأنّ الدين لم يتقادم طبقا للمادة 312 من القانون المدني، على أساس أنّ الدّعوى رفعت في مارس2015.
- وحيث إنّ مثل هذا التسبيب غير سليم وغير قانوني، ذلك أنّه بعمليّة حسابية بسيطة يتبيّن لنا بأنّ الوثيقة العرفية حرّرت بتاريخ 2000/02/29، وأنّ الدعوى رفعت بتاريخ 2015/03/18 للمطالبة بالدين، لذلك فإنّ تاريخ تحرير الوثيقة قد مضى عليه أكثر من 15 سنة، وأنّ الدين قد تقادم طبقا للمادة 312 من القانون المدني، خلافا لما جاء بالقرار المطعون فيه الذي خالف أحكام المادة المذكورة، ومنه خالف القانون الداخلي وعرّض قضاءه للنقض والإبطال دون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس