المادة 73 / 4-3 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
لا يكون التعويض على التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل.
الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون :
بدعوى أنه بالرجوع لنص المادة 04/73 من قانون 11/90 للمدعى الحق في التعويض عن التسريح التعسفي بما لا يقل عن أجره ستة أشهر من العمل مع مراعاة التعويضات المختلفة، و رجوعا للحكم المطعون فيه قاضي الدرجة الأولى لم يتقيد بأحكام هذه المادة، والطاعن شغل منصب عامل مخزن ويتقاضى أجر شهري قدره 27.879.47 لمدة 15 سنة و 07 أشهر و حرم من منصب عمله القار والأجر الثابت، بالتالي كان على قاضي الدرجة الأولى في تقدير المبلغ المحكوم به أن يتقيد بأحكام نص المادة المذكورة لأن التعويض المحكوم به لا يتناسب مع الضرر من جراء التسريح التعسفي مما يعرض الحكم للنقض.
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث يبين بالفعل من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى اكتفى في تأسيس قضاءه بالتعويض عن التسريح التعسفي بالقول فقط ـــ أن طلب التعويض عن التسريح التعسفي مؤسس وتستجيب له المحكمة ـــ في حين انه لما وقف على أن علاقة العمل التي تربط الطرفين غير محددة المدة وان تسريح الطاعن تعسفي كان عليه تطبيق ما تنص عليه المادة 04/73 في فقرتها الثانية من قانون 11/90 طبقا لطلب الطاعن بخصوص التعويض عن التسريح التعسفي وذلك بذكر عناصر تقدير التعويض لا سيما الأجرة التي كان يتقاضاها الطاعن عند تسريحه وعدد الشهر التي أفاده بها وعناصر التقدير الأخرى، وان يبين كذلك الضرر أو الأضرار المحتملة التي قد تكون لحقت بالطاعن. وعناصر تعويضه عنها ، ولما اكتفى بالتعليل المذكور لتأسيس ما قضى به بخصوص التعويض عن التسريح التعسفي والتعويض عن الضرر فإنه بقضائه كما فعل شاب حكمه بالقصور الجسيم في التسبيب وخالف القانون لا سيما المادة 04/73 في فقرتها الثانية من القانون المذكور وعرض حكمه للنقض والإبطال لتأسيس الوجه.