يمكن للبنك القيام بصرف الصكوك لفائدة المتعاملين مع زبائنه لتسهيل التعاملات المصرفية والتجارية، نظرا لعلاقة الائتمان التي تربط البنك بزبائنه.
إذا تبين أن حساب الزبون لا يوجد به رصيد أو به رصيد غير كاف يتم تسوية الوضعية بطلب من البنك.
الوجه الثاني مأخوذ من قصور التسبيب :
خلافا لما جاء في القرار المطعون فيه فإن كشف الحساب الخاص بالمدعي عليه في الطعن للفترة من 23/05/2001 لغاية 07/06/2001 المرفق بالملف الأصلي لا يثبت عدم وجود الرصيد في يوم 07/06/2001 كما جاء في القرار المطعون فيه بل يثبت عدم وجود رصيد في يوم23/05/2001 الذي صرف فيه البنك الذي حرره المدعي عليه في الطعن لفائدة (م.ز) بمبلغ 410.000 دج دفع غير مستحق و هو دليل كاف على خلو حساب رصيد المدعي عليه في الطعن من الرصيد في هذا التاريخ.
حيث الأكثر من ذلك فإن المدعي في الطعن يقدّم كشف حساب تاريخي لكل من سنة 2001 يثبت أن حساب المدعي عليه في الطعن خالي من الرصيد مما يلزمه برّد المبلغ طبقا للمادة 143 ق م و عليه فإن القضاء بغير ذلك دون تسبيب كافي يعرّض القرار للنقض.
حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن (ش.ع) الساحب أصدر صكا لفائدة (م.ز) بتاريخ 23 ماي 2001 لمبلغ 410.000 دج و أنه بعد صرف المبلغ اكتشف البنك أن الحساب كان خال فأعذر الساحب للتسديد إلا أنه امتنع.
حيث الثابت أنه لتسهيل التعاملات المصرفية و التجارية تصرف البنوك الصكوك لفائدة المتعاملين مع زبائنها نظرا لعلاقات الائتمان التي تربطهم و أنه إذا تبين بعد العملية أن الحساب لا يحتوي على رصيد أو به رصيد غير كافي يطلب البنك من الساحب تسوية الوضعية و هو ما يقوم به الساحب.
لكن حيث أن القضاة عوض التقيد بالطلب القضائي لحسم النزاع و الوقوف على واقعة و التحقق فإنهم انحرفوا للبحث عن مضمون الرصيد تاريخ توقيع الشيك في 23 ماي 2001 و كذا قبل هذا التاريخ إلا أن وجود أرصدة من عدمه وقت التوقيع أو قبله لا يجدي نفعا طبقا لما تمّ تبيانه أعلاه.
لذا حيث نستخلص أن القضاة لم يبرّروا بأسباب قانونية النتيجة التي توصلوا إليها مما يجعل القرار مقصرا في التسبيب يعرضه للنقض.