المادة 286 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لا يمكن الطعن في الحكم القاضي بالتصحيح إلا عن طريق الطعن بالنقض إذا كان الحكم المصحح حائزا لقوة الشيء المقضي فيه.
عن الوجه الأول المأخوذ من تناقض أحكام وقرارات صادرة في آخر درجة طبقا لما جاء في المادة 13/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
ذلك أن المدعى عليها في الطعن أقامت دعوى تصحيح بتاريخ 2007/07/07 للحكم التجاري الصادر بتاريخ 2005/06/04 انتهت بالرفض بموجب حكم 2009/10/15 وهو الحكم الذي أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به إذ لم يطعن فيه بالاستئناف ولا بالنقض وبرفعها دعوى أخرى، وبنفس الموضوع وبنفس الأطراف يصطدم بحجية الشيء المقضي به وفق المادة 338 من القانون المدني والمادة 67 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2015/06/25 يتناقض وحكم 2009/10/15 رغم أنهما فصلا في دعوى واحدة بين نفس الأطراف وحول نفس الموضوع وأن المدعي في الطعن قد أثار الحجية بموجب حكم 2009/10/15 أمام المحكمة والمجلس إلا أن ذلك لم يجد نفعا نتيجة تجاهل الحكم الابتدائي الصادر في 2015/06/25 لحكم 2009/10/15 مما أدى إلى صدور حكمين متناقضين حول نفس الموضوع وبين نفس الأطراف، وبما أن شروط المادة 358 فقرتها 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية متوفرة في ملف الحال وجب نقض وإبطال قرار 2015/11/12 بدون إحالة مع تمديد آثار النقض والإبطال لحكم 2015/06/25 طبقا للمادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا لما جاء في المادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
و بذلك مخالفة المواد 339،29،287،286 من نفس قانون الإجراءات المدنية والإدارية فالمادة 287 تفيد أن الخطأ المادي هو العرض الغير صحيح لواقعة مادية أو تجاهل وجودها وهو ما لا علاقة له وموضوع النزاع التي سعت المدعى عليها في الطعن إلى تغيير هوية أطراف الدعوى وليس تصحيح خطأ مادي خاصة وأن الحكم الأول قد خضع لتصحيح أول بموجب حكم 2007/11/17 ثم سمحت نفس المدعى عليها في الطعن لنفسها بطلب تصحيح أخر صدر نتيجته حكم 2009/10/15 وأن نفس الطرف استأنف الحكم على أساس أنه لا علاقة للنزاع بالتصحيح للأخطاء المادية بل يتعلق بهوية الأطراف والمعلوم قانونا أن القاضي حسب المادة 29 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يكيّف الوقائع والتصرفات مع النزاع التكييف
القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم وأن الفصل بعدم قبول الدعوى شكلا على أساس المادة 286 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فقرتها الأخيرة يعدّ تطبيقا خاطئا للمادة المذكورة والمواد287 و29 و339 من نفس القانون في حين أن المادة 346 أعطت للمجلس سلطة التصدّي لكل الدفوع الشكلية والتصدي للمسائل الغير مفصول فيها وهو ما خالفه القرار المطعون فيه ومن ثم وجب نقض وإبطال القرار.
عن الوجهين لتكاملهما وارتباطهما:
لكن حيث الثابت من ملف الدعوى الحالية خاصة الحكم الصادر بتاريخ 2015/06/25 القاضي بالتصحيح المطلوب تبعا للدعوى المرفوعة بتاريخ 2015/04/20 من طرف المدعى عليها في الطعن حاليا أنها كانت تهدف إلى طلب الحكم بتصحيح الخطأ المادي الوارد في ديباجة الحكم الصادر بتاريخ 2005/06/04 فهرس 75/2005 بالقول أن المدعى عليه هو (ر . م)و(ش . ل) و(ر . ش) و (ر . ا).
حيث أن قاضي المحكمة أصدر حكمه المبين أعلاه اعتمادا على ما نصت عليه المادة 286 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تفيد أنه يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به أن تصحح الخطأ المادي أو الإغفال الذي يشوبه كما يجوز للجهة القضائية التي يطعن في الحكم أمامها القيام بتصحيحه.
حيث أن نفس المادة وضمن فقرتها الأخيرة تبين بوضوح تام أنه عندما يصبح الحكم المصحح حائزا لقوة الشيء المقضي فيه فلا يمكن الطعن في الحكم القاضي بالتصحيح إلا عن طريق الطعن بالنقض فيما يعني ذلك أن الحكم الصادر بتاريخ 2005/06/04 حائز لقوة الشيء المقضي فيه طبقا لما جاء في المادة 338من القانون المدني ومن ثم لا يجوز استئنافه.
حيث ولما أكد قضاة المجلس "أن الحكم الصادر بتاريخ 2005/06/04 والمصحح بالحكم الصادر بتاريخ 2007/11/17 وهو المطلوب تصحيحه في دعوى الحال حائز لقوة الشيء المقضي فيه والحكم المستأنف حاليا قد قضى بتصحيحه تطبيقا للفقرة الخامسة من المادة 286 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية و التي أوردت أن الحكم القاضي بتصحيح الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فيه غير قابل للطعن بالاستئناف وإنما يطعن فيه بالنقض" فإنهم بقوا في صميم الموضوع وما بينته المادة 286 في فقرتها الأخيرة وعليه فإن قضاة المجلس لم يخالفوا القانون ولم يصدروا قرارا متناقضا والأحكام سالفة الذكر وبإصدارهم القرار على النحو الذي تم لم يخالفوا المواد المبينة بالوجهين المثارين وأعطوا هكذا لقرارهم كل الأسباب القانونية وعليه وجب استبعاد الوجهين و من ثم رفض الطعن.