مرسوم 80 – 36.
لا يمكن مراجعة التعويض عن تفاقم الضرر الناتج عن حادث مرور, في حالة ثبوته, إلا عن العجز الجزئي الدائم وليس عن العجز الكلي المؤقت, السابق التعويض عنه.
الوجه الرابع المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ( مخالفة القانون):
مفاده أن دعوى المطعون ضدها ترمي إلى طلب تعويضها عن مصاريف العملية الجراحية المدعى أنها أجريت لها بتفاقم ضررها الجسماني الناجم عن حادث المرور الذي تعرضت له بتاريخ 2000/11/26 وقضاة المجلس باعتمادهم أحكام الأمر 74-15 في باب مصاريف العلاج --والطبية- لتقرير للمطعون ضدها تعويض عن مصاريف العملية الجراحية دون ثبوت حالة تفاقم العجز من عدمها قد خالفوا أحكام المرسوم رقم 80-36 المؤرخ في 1980/02/16 المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 20 من الأمر 74-15.
عن الوجه الرابع بالأسبقية لأهميته :
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي إلى طلب المدعية المطعون ضدها إلزام الطاعن تحت ضمان شركة التأمين الطاعنة بأن يدفع لها مبلغ 339.974 دج كتعويض عن مصاريف العملية الجراحية التي أجريت لها بتاريخ 2012/11/14 ومبلغ 16000دج الممثل لتكلفة إعادة التأهيل الحركي، بحجة أن العملية الجراحية أجريت لها على مستوى عظمة الفخذ بسبب تفاقم الأضرار الجسمانية التي لحقت بها إثر حادث المرور الحاصل بتاريخ 2000/11/16 وأدين بشأنها المدعى عليه الطاعن بحكم جزائي مؤرخ في 2003/10/11 كما ألزم بحكم جزائي نهائي مؤرخ في 2006/06/12 بأن يدفع لها تحت ضمان شركة التأمين المدعى عليها- الطاعنة- التعويضات المستحقة عن نسب عجزها المحددة في الخبرة الطبية المصادق عليها بموجب ذات الحكم .
حيث دفع المدعى عليهما الطاعنان بعدم تأسيس الدعوى كونها مبرّرة بتفاقم الضرر وطلب مراجعة نسبة العجز في حالة تفاقم أضرار المصاب يخضع لأحكام المادة 02 من المرسوم رقم 36/80 المؤرخ في 1980/02/16 المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 20 من الأمر 74-15 المؤرخ في 1974/01/30 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار.
وحيث فعلا قضاة المجلس خالفوا القانون لما قضوا بتقرير للمستأنفة المطعون ضدها التعويض المطالب به عن مصاريف العملية الجراحية التي خضعت لها بتاريخ 2012/11/14 وعن تكاليف إعادة التأهيل العضلي والحركي، تأسيسا على أن الخبرة الطبية المنجزة في الدعوى تنفيذا للحكم الصادر فيها بتاريخ 2014/02/02 تفيد أن الضرر الذي استلزم إجراء العملية الجراحية ناجم عن حادث المرور الذي تعرضت له بتاريخ 2000/11/26 ، وبأنه يستحق التعويض عن المصاريف الطبية والعلاجية والصيدلانية، طبقا للبند الوارد بعنوان " ثالثا " من الجدول الملحق بالقانون رقم 31/88 المتمّم والمعدّل للأمر 74-15 ، ذلك أن الثابت من القرار المطعون فيه والحكم الملغى بموجبه، أن الطاعنة بررّت طلباتها بالدفع بتفاقم أضررها الجسمانية الناجمة عن الحادث، والسابق تقرير لها تعويض عنها بموجب الحكم الجزائي الصادر بتاريخ 2006/06/12 المؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 2008/03/01 ، وخلاف ما ذهب إليه المجلس دعوى الحال تخضع لنص المادة 02 من المرسوم رقم 36/80 المؤرخ في 1980/02/16 السالف ذكرها والمتمسك بها من قبل شركة التأمين الطاعنة التي تفيد أحكامها أنه يمكن أن تراجع نسبة العجز بعد الشفاء والاستقرار في حالة تفاقم عاهات المصاب أو تخفيضها ..." ويخلص منها أن الحق في التعويض يكون سوى عن نسبة تفاقم العجز الجزئي الدائم بعد المراجعة، إذا ثبت التفاقم بموجب خبرة طبية، مبيّن فيها نسبة التفاقم بالنظر إلى نسبة العجز الجزئي الدائم المحدد في الخبرة الطبية المعتمدة في الحكم الجزائي النهائي السالف ذكره الذي قد قرّر تعويض عنها ، وعليه دون حاجة لمناقشة الأوجه الثلاثة الأخرى يتعيّن نقض القرار المطعون فيه .