المادة 124 من القانون المدني .
استقر الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا على تحمل المستخدم تعويض العامل ، طبقا للمادة 124 من القانون المدني عن فترة تعليق علاقة عمله، بفعل تسبب المستخدم في تحريك دعوى عمومية ضده منتهية بحكم ببراءته.
الوجه الثالث المأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق:
بدعوى أن علاقة العمل علقت قانونا طبقا للنظام الداخلي للمؤسسة والاتفاقية الجماعية للعمل لارتكاب المطعون ضدها خطأ جسيما في حين الحكم المطعون فيه في تسبيب حكمه توصل ان الطاعن أعاد ادراج المطعون ضدها لمنصب عملها و لم يمنحها تعويض عن التسريح التعسفي كونه غير مؤسس في حين منطوق الحكم مكنها من مبلغ 200.000دج تعويض عن الاضرار المادية و المعنوية و ذلك بسبب خطأ الطاعن بتسريحها تعسفيا مما يجعل تسبيب القاضي يتناقض و منطوقه مما يعرضه للنقض و الابطال.
عن الوجه الثالث المأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق:
لكن حيث أنه طبقا لما نصت عليه المادة 73 /4 فقرة 2 من القانون 90 /11 قاضي الدرجة الاولى منح تعويض عن الاضرار التي لحقت المطعون ضدها من جراء من تعليق علاقة العمل و الذي تسبب فيه الطاعن بتقديم شكوى جزائية ضدها أنتهت ببراءتها من الافعال المنسوبة اليها و من ثم فانه لما قضى بمنحها التعويض المذكور طبقا للمادة 124 من القانون المدني كان على صواب يجعل الوجه المثار غير مؤسس يستوجب رفضه.