المادة 73-3/4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.
الوجه المثار المأخوذ من مخالفة القانون:
على أنه قضت المحكمة بإلزام الطاعن بالدفع إلى المطعون ضده مبلغي تعويض على نفس الفعل الضار المبلغ الأول على سبيل التعويض عن التسريح التعسفي ومبلغ ثاني على سبيل التعويض عملا بالمادة 124 من ق م مع أن المادة 04/73 فقرة 2 من ق 11/90 تقتضي أنه في حالة رفض أحد طرفي عقد العمل إعادة الإدماج إثر تسريح تعسفي، منح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه عن مدة 06 أشهر وإحتفاظه بالإمتيازات المكتسبة، فالحكم المنتقد لما أفاد المطعون ضده بتعويضين على نفس الفعل يكون قد خالف صراحة أحكام المادة 04/73 فقرة 2 من ق 11/90 وعرض بذلك حكمه للنقض والإبطال.
عن الوجه المثار المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث يبين فعلا من الحكم محل الطعن لئن أصاب القاضي في مبدأ إفادة المطعون ضده من التعويض الثاني طالما أن المادة 04/73 تنص على التعويض عن التسريح التعسفي بما لا يقل عن 06 أشهر وكذلك التعويض المحتمل، إلا أن قاضي أول درجة أسس هذا الأخير على الضرر اللاحق بالعامل دون إتباع إجراءات التسريح وقيام الهيئة المستخدمة بخطأ وفقط في حين أن المبلغ المحدد ب 600.000.00 دج في هذا المجال يفوق ذلك المحكوم به في شأن التسريح التعسفي الذي قدره القاضي بمبلغ 300.000.00 دج ولم يقدم قاضي أول درجة أسباب هذا الفارق لأنه في ما يخص التعويضات فإن المادة 04/73 لم تحدد ما هي التعويضات المحتملة ولم تحصرها، فكل ضرر تسبب فيه المستخدم يعوض طبقا للمادة 04/73 الفقرة الأخيرة شريطة إثبات الضرر وليس كما جاء في دعوى الحال إرتكاب المستخدم خطأ ولم يبين القاضي ما هو ذلك الخطأ وهل ثبته المطعون ضده لما صرف له مبلغ 600.000.00 دج وبالتالي أصبحت الإثارة سديدة توجب نقض الحكم المنتقد جزئيا في ما قضى بالتعويض عن الأضرار.