المادة 412 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
يتم التبليغ الرسمي لشخص لا يملك موطنا معروفا بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة و البلدية التي كان له بها آخر موطن.
الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
بدعوى أن عدم الإجابة و الرد على الطلبات و الأوجه المثارة من طرفها يعد انعداما لأساس القانوني إذ قدمت ضمن ملفها أمام جهة الاستئناف شهادة الإقامة التي تبيّن بوضوح عنوانها الثابت و هو شارع محمد بلوزداد بالعاصمة الذي لم يقم المدعي عليه بتبليغ العارضة بأي إجراء من إجراءات التقاضي بالرغم من علمه بعنوانها في شهادة الإقامة المحرّرة بتاريخ 04-04-2001 .
حول الوجه الثاني و الثالث لارتباطهما و تكاملهما :
حيث أنه من المقرر قانونا و عما بالمادة 408 ق إ م إ يجب أن يتم التبليغ الرسمي شخصيا و عند استحالة البليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه فإن التبليغ يعد صحيحا إذا تمّ في موطنه الأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه أو في موطنه المختار طبقا للمادة 410 ق إ م إ.
حيث انه إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا لا يملك موطنا معروفا , يحرر المحضر القضائي الإجراءات التي قام بها و يتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة إعلانات بمقر المحكمة و البلدية التي كان له بها آخر موطن ( 412 ق إ م إ).
حيث علل قضاة المجلس " أن المجلس أثناء الإطلاع على ملف القضية و المستندات المرفقة به ثبت له أن المستأنفة لم تقم بإخطار المستأنف عليه عن طريق إرسالية أو أي دليل آخر على قيامها بتغيير عنوانها المدون في عقد التكوين الذي أمضت عليه مع المستأنف عليه و أنها تقيم بعنوان آخر من أجل إثبات تعمد المستأنف عليه في تبليغها بعنوان الذي جاء في محاضر التبليغ المراد إبطالها.
حيث استخلص هؤلاء القضاة أن في غياب ما يثبت أن المستأنفة أعلمت المستأنف عليه بتغيير عنوانها بآخر موطن لها فإن المجلس يرى أن محاضر التبليغ المراد إلغائها صحيحة و قانونية".
حيث الثابت أن قضاة المجلس أبرزوا أن المستأنفة الطاعنة الحالية استدعيت للحضور إلى المحاكمة التي انتهت بصدور حكم اجتماعي في 23-10-2011 في العنوان المقيّد في عقد التكوين المؤرخ في 03 جوان 2005 و كذا عقد الوفاء المحرّر بنفس التاريخ.
حيث الثابت أنها بلغت بإجراءات التنفيذ في آخر موطن لها طبقا للمواد 410 و 412 ق إ م إ.
حيث أن عن صواب استخلص القضاة أنها لم تقدم ما يثبت أنها أخبرت البنك بصفة رسمية تغييرها لعنوانها الشخصي و بالتالي فإن التبليغ الذي تمّ طبقا للمادة 412 ق إ م إ يعد صحيحا.
حيث نستخلص أن القضاة برّروا بأسباب كافية قضاءهم و منحوا لقرارهم أساسه القانوني مما يجعل الوجهين غير سديدين يتعين رفضهما و معهما رفض الطعن.