ينعقد الاختصاص للقاضي الإستعجالي للنظر في دعوى إخلاء سكن وظيفي من قبل شاغله بدون سند بعد انقطاع علاقة العمل.
الوجه الثاني:مأخوذ من عدم الاختصاص:
جاء فيه أن المطعون ضدها طلبت منه الإخلاء باعتباره أحيل على التقاعد وعلى أن مقرر الاستفادة يشير إلى ذلك ولكنه دفع أن السكن لا يعد وظيفيا لأنه قابل للتنازل باعتباره خارج عن المنطقة الصناعية وتحمل تكاليف تجهيزه وترميمه وعقد التخصيص يشير إلى الإخلاء بعد 3أشهر من الفسخ و المطعون ضدها لم تقدم أي مقرر فسخ فإن دعوى الإخلاء من اختصاص قاضي الموضوع.
عن الوجه الثاني المأخوذ من عدم الاختصاص :
حيث أن عكس ما صرح به الطاعن فإن قضاة المجلس بينوا أن الطاعن أصبح في مركز شاغل بدون حق ولا سند بعد انقطاع علاقة العمل بين الطرفين بسبب إحالته على التقاعد ومن تم فإن الاختصاص ينعقد للقاضي الإستعجالي يكون الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.