المادتان: 6 و7 من المرسوم رقم 02 – 510، المحدد كيفيات منح جواز أو رخصة عمل للعمال الأجانب.
المرسوم 82 – 510 يحدد كيفيات منح جواز السفر أو رخصة العمل المؤقت للعمال الأجانب.
يعد عقد العمل المبرم مع أجنبي، قبل حصوله على رخصة العمل، عقدا صحيحا مرتبا لكل أثاره القانونية، تتحمل الهيئة المستخدمة مسؤولية فسخه.
الوجه الثاني المأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى وأن قاضي أول درجة أسس حكمه على القانون رقم 81/10 المؤرخ في 1981/07/11 المتعلق بتحديد شروط تشغيل العمال الأجانب والحال أن المشرع وضح لاحقا في المرسوم رقم 82/510 المؤرخ في 1982/12/25 كيفية الحصول على رخصة العمل ومن الذي له صلاحية طلبها مؤكدا بأن المطعون ضدها التزمت مع الطاعن بعقد عمل وتركته يعمل لديها لمدة 03 أشهر ونصف ثم طردته قبل نهاية المدة ودون أي خطأ أو سبب.
عن الوجه الثاني المأخوذ من القصور في التسبيب:
حيث يتبين فعلا أن قاضي أول درجة أسس حكمه القاضي برفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس على أنه لم يقدم رخصة العمل التي تسلمها المصالح المختصة للعمل مستندا في ذلك إلى المادة 03 من القانون رقم 81/10 المتعلق بتحديد شروط تشغيل الأجانب كونها شرط وجوبي وسابق لأي علاقة عمل أو ممارسة نشاط للأجانب مع أي شركة أو هيئة فوق أرض الوطن في حين أن الطاعن قدم عقد عمل محدد لمدة سنتين يتمثل في عقد نجاعة كإطار مسير يبدأ من تاريخ إمضائه في 2014/04/13 وبتاريخ 2014/05/20 تم إنهاء مهامه وأنه كان يتعين على الجهة المستخدمة وقبل تحرير عقد العمل وتشغيل الطاعن طلب تقديم رخصة العمل التي تسلمها مصالح التشغيل المختصة إقليميا طبقا لكيفيات وشروط تقديم الطلب المنصوص عليه بالمادتين 6 و7 من المرسوم رقم 02/510 المحدد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الأجانب وأنه وبقيام المطعون ضدها بتشغيل الطاعن قبل الحصول على رخصة العمل فإن عقد العمل المبرم بين الطرفين رتب آثاره القانونية وتتحمل المطعون ضدها مسؤولية فسخه وأن قاضي أول درجة لما قضى بخلاف ذلك عرض حكمه للنقض والإبطال ومن دون التطرق للوجه الثالث.