المادة 724 من القانون المدني.
لا يجوز للقاضي إنهاء حالة الشيوع واللجوء إلى قسمة العقار بطريقة تؤدي إلى إحداث نقص كبير في قيمته.
الوجه الأول المأخوذ من قصور التسبيب:
بدعوى عدم تحليل ومناقشة وثائق الطاعن خاصة العقد المؤرخ في 1941/04/05 التي تثبت صفته كوارث وحقه بالتالي في طلب قسمة المال الشائع العائد للمورث لإنهاء حالة الشيوع.
عن الوجه الأول المأخوذ من قصور التسبيب:
وحيث أن المقرر قانونا, أنه إذا اختلف الشركاء في قسمة المال الشائع, فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يرفع دعوى على باقي الشركاء, وعلى القاضي – إن رأى وجها لذلك - أن يعين خبيرا لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته, ويعود له الفصل في كل المنازعات الناجمة عن ذلك خاصة ما تعلق منها بتكوين الحصص.
ولذلك فإنه, ومتى ما تمسك الطاعن برغبته في الخروج من حالة الشياع مع بقية الورثة في تركة مورثهم, وأثبت صفته كوارث له, فإنه كان يتعين على قضاة الموضوع الفصل في النزاع باعتباره يتعلق بدعوى ملكية سببها الميراث, والفصل في الدعوى باعتبارها كذلك طبقا لأحكام المادة 724 وما بعدها من القانون المدني, وبقضائهم خلاف ذلك لم يعطوا لقضائهم أساسه القانوني الصحيح, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال, دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.