المادة 344 القانون المدني.
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات الإلتزام بنقل ملكية عقار كونها تتعلق بواقعة مخالفة النظام العام.
الوجه الثاني مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني طبقا للمادة358 فقرة 8 من ق إ م إ .
كون قضاة المجلس إستندوا إلى نص المادة324 مكرر1 من القانون المدني التي تنص أن الشكلية الرسمية هي الشرط الأساسي في التعاقد وسببوا قرارهم على أن الإتفاق المنصب على تسجيل المسكن بإسم المطعون ضده الأول ليعيد تسجيله بإسم الطاعن هو تصرف ينصب على عقـاروطالما أن واقعة الإتفاق بين أطراف قضية الحال مخالف للنظام العام لعدم تحريره في الشكل الرسمي ,وبالتالي فإنه لايجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام طبقا للمادة344 من القانون المدني ورغم وجود المانع الأدبي المتمثل في رابطة الأبوة والبنوة والإقــرار القضائي مما يجعل القراريفتقر للأساس القانوني يستوجب نقضه.
الوجه الثالث مأخوذ من الحكم بما لم يطلب طبقا لنص المادة16/358 من ق إ م وإ .
كون أنه في حالة غياب أحد الخصوم يحكم للخصم الحاضربما طلب إلا أنه رغم إمتناع المطعون ضدهما عن أداء اليمين التي وجهت لهما دون ردها لتخلفهما عن جلسات الإستئناف رغم صحة التبيلغ ,فإن قاضي الدرجة الثانية قام بتأييد الحكم المستأنف وحكم بما لم يطلب منه كونه أغفل المانع الأدبي المتمثل في رابطة الأبوة المنصوص عليه في المادة 336 من القانون .المدني, والإقــرارالقضائي وصمت المطعون ضدهما مما يستوجب نقض القرار.
عن الوجهين الثاني و الثالث لتكاملهما:
حيث أن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين في غير محله ذلك أن نقل الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية يستوجب لزوما تحت طائلة البطلان إفراغ التصرف القانوني في الشكل الرسمي كما جاء في أحكام المادة324 مكرر1 من القانون المدني ويخضع لإجراءات الشهر العقاري طبقا للمادة793 من القانون المدني.
وحيث أنه بذلك وكما ذهب إليه عن صواب قضاة المجلس فإن اليمين الحاسمة المطالب توجيهها لإثبات الإلتزام بنقل ملكية العقار محل النزاع غير جائز توجيهها طبقا للمادة344 من القانون المدني كونها تتعلق بواقعة مخالفة للنظام العام إذ لا يمكن إثبات الإلتزام بنقل ملكية عقار بوسيلة تخالف تلك التي أوجبها القانونوحيث انه فضلا عن ذلك وعكس ما يزعمه الطاعن طالما ثبت لدى قضاة المجلس أن اليمين الحاسمة لا يعتد بها بالرغم من تأديتها كونها يمينا مخالفة للنظام العام فإنه لا جدوى من مناقشة الدفوع الهامشية في الدعوى المتعلقة بأثار تأدية هذه اليمين من عدمه وعليه يتيعن رفض الوجهين وبالتالي رفض الطعن.