استقرار الاجتهاد القضائي
تلزم الهيئة المستخدمة في حال الغياب غير المبرر للعامل، بإثبات توجيه إعذارات و ليس بإثبات استلامها.
لا يعتبر تسريحا تعسفيا في حالة الغياب غير المبرر، تخلي العامل عن منصب عمله بعد إثبات الهيئة المستخدمة توجيه إعذارات قصد الالتحاق
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 358/5 ق إ م إ :
بدعوى أن المحكمة اعتبرت بأن الطاعنة لم تبين بدقة ظروف ارتكاب الخطأ من قبل العامل و ما ينطوي عليه و جانبت الصواب إذ أنها قدمت الإنذارين اللذين يثبتان تصرفات المطعون ضده التي تخل بمصلحة المؤسسة و تؤثر على زملائه و بالتالي هذا يكفي كتبرير لظروف ارتكاب الخطأ و ما ينطوي عليه و بالرغم من أنها قدمت للمحكمة ما يفيد بأن المدعي عليه في الطعن ارتكب خطئا مهنيا و تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده إلا أنها اعتبرت التسريح تعسفيا مخالفا للمادة 73- 2 كما أسست حكمها على المادة 73- 4 من قانون 90/11 كون الطاعنة لم تبد صراحة رفض إعادة إدماج المطعون ضده في منصب عمله فيكون طلب هذا الأخير بإعادة إدماجه في منصب عمله مؤسس و قضت بذلك لكنها جانبت الصواب لكونها طالبت برفض الدعوى لعدم التأسيس و هذا تعبير صارخ عن رفضها إعادة إدماجه في منصب عمله.
حيث أنه يتبين بالفعل من الحكم محل الطعن تأسيس قضاءه على أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أنه تم سماع المطعون ضده حول الخطأ المهني المنسوب إليه و لم تبين الطاعنة بدقة ظروف ارتكاب الخطأ و ما ينطوي عليه من أسباب و دوافع و إنما اكتفت بالإشارة إلى تسريحه بسبب تخليه عن منصب عمله مستندة في ادعاءاتها إلى الإعذارات الموجهة إليه دون أن تقدم ما يثبت أن المطعون ضده تسلم فعلا هذه الاستدعاءات أو أنه رفض استلامها و بالتالي تمكّن منها فعلا كما أنها لم تقدم الكتابات والتقارير التي تتضمن الأخطاء المنسوبة له و كذا إثبات الغياب غير المرخص به المؤدي لعقوبة التسريح لاسيما و أن قرار التسريح تضمن المادة 20 من القانون الداخلي الخاصة بالتدابير المتعلقة بالغياب لمدة يومي عمل متتاليين غير مبررين و بهذا تكون قد أضفت على الأسلوب المنتهج في التسريح الطابع التعسفي في حين أن الخطأ الوحيد المنسوب للمطعون ضده يتمثل في الغياب غير المبرر ولا يحتاج إلى تقارير و كتابات لإثباته ولا الاستماع للمطعون ضده حول الخطأ المنسوب إليه لكونه غائبا وإنما يستوجب توجيه إعذارات له من أجل الالتحاق بمنصب عمله و قد وجهت له الطاعنة إعذارين لكن دون جدوى و قد استقر الاجتهاد القضائي للغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا على أنه على الهيئة المستخدمة إثبات توجيه الإعذارات للعامل و هي غير ملزمة بإثبات استلامها من طرفه و طالما قد قدمت الطاعنة ما يثبت توجيه الإعذارات للمطعون ضده و لم يلتحق بمنصب عمله فإنه يعتبر في حالة تخلي عن منصب العمل و لا يعتبر تسريحه تسريحا تعسفيا كما ذهب إليه قاضي الدرجة الأولى خطئا مما يجعل النعي وجيها يترتب عنه نقض الحكم محل الطعن.