آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1101892
تاريخ القرار: 
2018/04/24
الموضوع: 
انقضاء الدعوى العمومية
الأطراف: 
الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (م . ه)
الكلمات الأساسية: 
سب – صفح.
المرجع القانوني: 

المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية والمادتان 297, 29 من قانون العقوبات.

المبدأ: 

تنقضي الدعوى العمومية في جريمة السب, بصفح الضحية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا لنص المادة 500 فقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن قضاة المجلس قضوا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن جنحة السب العلني وحال التصدي القضاء من جديد بانقضاء الدعوى العمومية لصفح الضحية وتأييده مبدئيا بالنسبة لباقي التهم و حال تعديله خفض عقوبة الحبس المحكوم به إلى ستة أشهر حبس نافذ بالرغم من انه مسبوق قضائيا كما هو ثابت من صحيفة السوابق العدلية.
فانه لا يمكن تخفيض العقوبة إلى اقل من الحد الأدنى المقررة قانونا للعقوبة الأشد والمقدرة بعامين حبس طبقا للمادة 407 من قانون العقوبات و هذا ما يشكل خطأ في تطبيق القانون أو الخطأ في تطبيق المادة 53 مكرر 04 من قانون العقوبات مما يشكل وجها للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المثار من طرف النائب العام والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
حيث تبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس توصلوا من الوقائع ومن المناقشة التي دارت بالجلسة إلى التصريح بانقضاء الدعوى العمومية قيما يتعلق بجنحة السب العلني وذلك لانقضاء الدعوى العمومية لصفح الضحية و يكونون بذلك قد طبقوا صحيح القانون في هذا الجانب.
حيث ولكن تبين من أن قضاة المجلس و حال تعديلهم للحكم المستأنف قد عدلوا في العقوبة المحكوم بها من دون تعليل وفقا لما تتطلبه أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية ولم يناقشوا صحيفة السوابق القضائية المرفقة بملف القضية ,وعرضوا قضاءهم للنقض.
مما يجعل من الوجه المثار من طرف الطاعن سديدا ويستوجب القبول.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس