آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1101680
تاريخ القرار: 
2018/06/20
الموضوع: 
تبليغ
الأطراف: 
الطاعن: (ح . م) / المطعون ضده: ( ع . م)
الكلمات الأساسية: 
تبليغ رسمي – موطن حقيقي – موطن مختار – آجال.
المرجع القانوني: 

المادتان 2/336 و405 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

من المقرر قانونا أن آجال الطعن بالاستئناف يحدد بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته, ويمدد إلى شهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار, وهذه الآجال تحسب كاملة ولا يحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الآجال.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون:
بدعوى مخالفة المجلس للمادة 405 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, لأن بداية احتساب أجل الاستئناف هو يوم 2014/08/07 باعتبار التبليغ وقع بتاريخ 2014/08/06, فآخر أجل للاستئناف هو يوم 2014/09/08, وهو ما قام به الطاعن وليس يوم 2014/09/07 كما انتهى إليه المجلس.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث أن المقرر قانونا, أن أجل الطعن بالاستئناف يحدّد بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته, ويمدد إلى شهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار, وهذه الآجال تحسب كاملة ولا يحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الأجل.
وحيث أن الثابت لدى قضاة المجلس أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 2014/08/06 وسجل استئنافه بتاريخ 2014/09/08, وبما أن أول يوم لبداية الأجل هو 2014/08/07 لأن يوم التبليغ لا يحسب, فإن انقضاءه يكون 2014/09/07 وهو كامل الأجل, وبذلك يكون الطعن بالاستئناف الواقع بتاريخ 2014/09/08 قد تم داخل الأجل القانوني لأن يوم 2014/09/07 هو يوم انقضاء الأجل والذي لا يحسب أيضا, لذلك فما أثاره الطاعن كان سديدا, وما انتهى إليه
المجلس جاء مخالفا لأحكام المادة 405 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, مما يؤدي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس