المادتان 2/336 و405 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
من المقرر قانونا أن آجال الطعن بالاستئناف يحدد بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته, ويمدد إلى شهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار, وهذه الآجال تحسب كاملة ولا يحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الآجال.
الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون:
بدعوى مخالفة المجلس للمادة 405 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, لأن بداية احتساب أجل الاستئناف هو يوم 2014/08/07 باعتبار التبليغ وقع بتاريخ 2014/08/06, فآخر أجل للاستئناف هو يوم 2014/09/08, وهو ما قام به الطاعن وليس يوم 2014/09/07 كما انتهى إليه المجلس.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث أن المقرر قانونا, أن أجل الطعن بالاستئناف يحدّد بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته, ويمدد إلى شهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار, وهذه الآجال تحسب كاملة ولا يحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الأجل.
وحيث أن الثابت لدى قضاة المجلس أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 2014/08/06 وسجل استئنافه بتاريخ 2014/09/08, وبما أن أول يوم لبداية الأجل هو 2014/08/07 لأن يوم التبليغ لا يحسب, فإن انقضاءه يكون 2014/09/07 وهو كامل الأجل, وبذلك يكون الطعن بالاستئناف الواقع بتاريخ 2014/09/08 قد تم داخل الأجل القانوني لأن يوم 2014/09/07 هو يوم انقضاء الأجل والذي لا يحسب أيضا, لذلك فما أثاره الطاعن كان سديدا, وما انتهى إليه
المجلس جاء مخالفا لأحكام المادة 405 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, مما يؤدي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه.