آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1099020
تاريخ القرار: 
2016/06/16
الموضوع: 
محافظ البيع
الأطراف: 
الطاعن: ديوان الترقية والتسيير العقاري لبجاية / المطعون ضده: الشركة المدنية لمحافظي البيع بالمزاد العلني
الكلمات الأساسية: 
مزاد علني – عدم إتمام البيع – حقوق المحافظ.
المرجع القانوني: 

المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 97 – 33, المتعلق بتنظيم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم.

المبدأ: 

يحق لمحافظ البيع المطالبة بمقابل عما قام به من تقييم للعتاد ومصاريف للإشهار في الجرائد ولو لم يتم البيع بالمزاد العلني.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
عن الفرعين معا:
بدعوى أنّ قضاة الاستئناف قضوا للمستأنفة بمبلغ 445.038,35 دج الذي يمثّل 5% من قيمة الشيء المبيع طبقا للمادة 08 من الاتفاقية، ذلك أنّ عمليّة البيع لم تتمّ وكذا مبلغ 44.503,83 دج الذي يمثّل أتعاب تقييم العتاد، وخالفوا أحكام المادة 106 من القانون المدني، وأنّ المطعون ضدّها لها الحقّ في 5% من عمليّة البيع وليس السعر القاعدي للعتاد، وأنّ عمليّة البيع لم تتمّ وبذلك لا يحقّ لها المبلغ المذكور، كما أنّه لم تنصّ المادة 08 المستند عليها من قضاة المجلس على أنّه في حالة سحب العتاد يلزم الطاعن بدفع 5% من السعر القاعدي، وأنّ القضاة خالفوا كذلك أحكام المادة 20 من المرسوم 33/97 المتعلّق بمحافظي البيع بالمزاد العلني والتي تنصّ على أنّ محافظ البيع يتحصّل على حقّ نسبي عن البائع 5% وعن المشتري 3% وذلك إذا تمّت عمليّة البيع، في حين أنّه في دعوى الحال فإنّ عمليّة البيع لم تتمّ، وأنّه في حالة سحب العتاد يتحصّل محافظ البيع على مقابل الخدمة وهي تقييد العتاد، وذلك لا يتعدّى مبلغ 44.503,83 دج، لكن القضاء كما فعل المجلس، فإنّه يعدّ إثراء بلا سبب ويجعل القرار المطعون فيه معرّضا للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
عن الفرعين معا:
حيث إنّه فعلا، فإنّه طبقا للمادة الثامنة من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، فإنّ محافظ البيع بالمزاد العلني يتحصّل على 5% من المبلغ المتحصّل عليه من عمليّة البيع وليس 5% من سعر العتاد، وأنّ العقد شريعة المتعاقدين طبقا للمادة 106 من القانون المدني، غير أنّ قضاة المجلس استجابوا لطلب المطعون ضدّها شركة محافظي البيع بالمزاد العلني المتمثّل في 5% من سعر العتاد، كما أنّ نسبة 5% يتمّ تحصيلها من مبلغ البيع، في حين أنّ عمليّة البيع في دعوى الحال لم تتمّ، وعليه فإنّ الاستجابة لطلب المطعون ضدّها على النحو الذي فصله المجلس يعدّ مخالفة للقانون.
حيث إنّه طبقا لأحكام المرسوم 33/97 المؤرّخ في 1997/01/11 المتضمّن محاسبة محافظ البيع بالمزاد العلني في المادة 20 منه، فإنّ محافظ البيع يتحصّل على 5% من البائع و3% من المشتري، وذلك في حالة إتمام عمليّة البيع عكس ما هي عليه دعوى الحال التي لم تتمّ فيه عمليّة البيع.
حيث إنّه يبقى هنا لمحافظ البيع الحقّ في مقابل الذمّة التي قام بها وهي تقييم العتاد وكذا مصاريف الإشهار في الجرائد، وأنّ الحكم بما دون ذلك يعتبر مخالفة للقانون، وأنّ القضاة بقضائهم كما فعلوا فإنّهم عرّضوا قرارهم للنقض والإبطال.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس