المادة 2 من المرسوم 80-36 المتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز ومراجعتها المتعلقة بالمادة 20 من الأمر 74-15.
حساب التعويض عن تفاقم الأضرار الناتجة عن حادث مرور يكون فقط عن الفارق بين نسبة العجز الجزئي الدائم المحددة في الخبرة الأولى و نسبة العجز الجزئي الدائم المحدد في الخبرة الثانية.
الوجــــــه الوحيــد: المأخوذ من مخالفة القانون:
الفرع الأول: مفاده أن الخبير المعين لتحديد نسبة تفاقم الأضرار لم يقم بتحديدها و إنما قام بتحرير خبرة عن الأضرار اللاحقة بالمطعون ضده إثر حادث المرور الذي تعرض له محدد بنسبة العجز الكلي المؤقت و الدائم و كذا ضرر التألم، و ذلك ما لا يمكن لأن تفاقم الأضرار ينصب إلا على نسبة العجز الخاصة بالعجز الجزئي الدائم تضاف إلى نسبة العجز المحددة بموجب الخبرة الأولى، و يجب أن يكون الجمع بين نسبة العجز الجزئي الدائم و نسبة تفاقم الأضرار لا تتجاوز 100% غير أنه في قضية الحال فإن النسبة تجاوزت100% إلى 120%.
عن الفـــــرع الأول:
حيث أن ما أثارته الطاعنة صحيح، ذلك أنه لا يمكن التعويض عن ضرر واحد مرتين، إذ بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و الحكم المؤيد به يتبين أن قضاة الموضوع قد حكموا للمطعون ضده بمبلغ 1.264.800,00 دج تعويضا عن العجز الجزئي الدائم البالغ نسبته 60% حسب الخبرة التي أعدها الطبيب ضرباني نصر الدين مع أنه قد سبق لهذا الأخير أن تحصل على تعويض يغطي العجز الجزئي الدائم بمقدار 60% أيضا و ذلك بموجب الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2009/11/03 و على أساس خبرة الطبيب الهادي عمي.
و حيث أنه إذا كان لضحية حادث المرور الحق في طلب مراجعة نسبة العجز الجزئي الدائم بسبب تفاقم الضرر وفقا لما تنص عليه المادة 02 من المرسوم رقم36/80 المؤرخ في 1980/02/16 فإن التعويض يكون فقط عن الفارق بين نسبة العجز الجزئي الدائم التي حددتها الخبرة الأولى التي سبق التعويض على أساسها و نسبة العجز الجزئي الدائم التي تحددها الخبرة المأمور بها في دعوى التفاقم.
و حيث طالما أن قضاة الموضوع لم يفصلوا في الدعوى المعروضة عليهم على النحو المذكور و راحوا يعوضون المطعون ضده على نفس الضرر الذي سبق التعويض عليه و دون أن يثبتوا وجود تفاقم في الضرر و الذي إن وجد لا يمكنه أن يتجاوز العجز فيه 100% يكونون بذلك قد خالفوا القانون مما يعرض قرارهم للنقض و الإبطال دون حاجة إلى مناقشة الفرع الثاني من الوجه المثار.