المادة 2 من المرسوم الرئاسي 02 – 250 ، المتعلق بالصفقات العمومية.
المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
عندما تموّل المشاريع من ميزانية الدولة، فإن الاختصاص بالفصل في المنازعات الناجمة عنها، يؤول إلى القضاء الإداري، بغض النظر عن الأطراف المتنازعة (طبيعتها القانونية).
الوجه الأول: مأخوذ من عدم الإختصاص،
بدعوى أنه طبقا للمادة 02 من المرسوم 02/250 الرئاسي وما تنص عليه المادة 17 من الإتفاقية، أن المشروع ممول من ميزانية الدولة لإنجاز مساكن ذات طابع إجتماعي، فالمعيار العضوي متوفر، ممايجعل القاضي التجاري غير مختص للنظر في الدعوى الحال،الأمر الذي يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث يتبين فعلا من ذات القرار أنه إعتبر بألا مجال لتطبيق المادة 02 أعلاه من المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية بالنظر للمعيار العضوي،كون المستّأنف الطاعن مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي وكان تعامل الشركة المستأنف عليها معه في إطار معاملة تجارية بحثة،وبالتالي فإن النزاع يخرج عن نطاق إختصاص المحاكم الإدارية المحدد طبقا للمادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث أن مثل هذا التسبيب مخالف لقواعد الإختصاص فالمعيار بدعوى الحال موضوعي وليس عضويا كما جاء بالوجه متى تأكد قضاة الموضوع من أن تمويل بناء 100/15 مسكن عمومي بدالي إبراهيم قد تم من ميزانية الدولة.
حيث ولئن كان الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي،يخضع للقانون الخاص قد كلف شخصا معنويا يخضع بدوره لذات القانون لإنجاز مشروع،فإن متى ثبت تمويله من ميزانية الدولة،فإنه الفصل في النزاع القائم بينهما يئول للإختصاص المانع للقضاء الإداري الأمر الذي إستقر عليه إجتهاد محكمة التنازع بقرارها الصادر في 26جانفي2015 فهرس رقم 01 ملف رقم 000164.
"إن صاحب مشروع السكنات الإجتماعية التساهمية هو ديوان الترقية والتسيير العقاري،وأن مقتضيات المادة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 250/02 المؤرخ في 24 جويلية 2002 المعدل والمتمم،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية هي القابلة للتطبيق على قضية الحال،لأنها تتعلق باستثمار ممـــول من طــــرف الـــــدولة، المـــادة 02 من المرســـوم الرئـــــــاسي رقم 03/13 المـــــؤرخ في 13 جانفي 2013، المعدل والمتمم للمادة 02 من المرسوم الرئاسي 250/02"
" و بالتالي، فالقاضي الإداري هو المختص للفصل في النزاع الحالي دون سواه متى كان المشروع ممولا من ميزانية الدولة".
حيث كان على قضاة المجلس أن يتأكدوا من تمويل المشروع قبل أن يفصلوا في اختصاصهم نوعيا والذي يعد من النظام العام يمكن إثارته من طرف القاضي تلقائيا وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى عملا بأحكام المادة 36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث ومتى كان ذلك، يتعين نقض القرار المطعون فيه ودون حاجة لمناقشة باقي الأوجه.