آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1093789
تاريخ القرار: 
2016/11/03
الموضوع: 
اجرة
الأطراف: 
الطاعن: (س.ع) / المطعون ضده: (الديوان الجزائري المهني للحبوب)
الكلمات الأساسية: 
حقوق دورية– تقادم.
المرجع القانوني: 

المادة 309 من القانون المدني.

المبدأ: 

تعتبر الحقوق المالية، المتمثلة في فارق الأجرة، حقوقا دورية متجددة، تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 309 من القانون المدني.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الفرع الثاني: مأخوذ من مخالفة المادتين 97 و 98 من الإتفاقية الجماعية
والوجه الثالث المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني م 9/358 ق إ م إ والوجه الرابع: قصور التسبيب:
وملخص ما جاء في الفرع الثاني من الوجه الثاني والوجه الثالث والوجه الرابع أن قضاة المجلس جانبوا الصواب وأخطأوا في القرار عندما اعتبروا أن فارق الأجور الخاص بالمدعى في الطعن للفترة الممتدة من 2005/06/17 إلى غاية 2007/06/06 غير مؤسس قانونا مستندين في ذلك إلى أن المدعى في الطعن ومنذ تاريخ 2001/01/01 أصبح يشغل منصب رئيس مكتب لدى دائرة العمليات البحرية بموجب القرار المؤرخ في 2001/01/12 وبموجب القرار الصادر بتاريخ: 2007/06/06 رقم 106 تم تعيينه كرئيس لدائرة العمليات البحرية الأمر الذي يجعل الفارق في الأجر بين منصبه الأصلي وبين المنصب الذي شغله بالنيابة غير مؤسسة وأن الخبير خلص إلى أن المدعى عليه في الطعن لم يحترم نصوص الاتفاقية الجماعية خصوصا المادتين 97 و 98 ذلك أن الديوان الجزائري للحبوب خالف شروط وقواعد كيفية تثبيت عامل منيب وأن الخبير توصل إلى العلاوة المستحقة وحدد مستحقات العارض نقدا وأن الديوان لم ينكر وأقر صراحة بجزء من حقوق العارض بموجب المقرر المؤرخ في 2001/01/27 أنه سدد له جزءا من العلاوة للفترة ما بين الممتدة من 1999/03/01 وهو تاريخ التنصيب بالنيابة إلى غاية فيفري 2002 كما وضحه الخبير في خبرته و كذلك المقرر رقم ج ذ 309 الذي يثبت أجرة وعلاوة وتعويضات منصب رئيس مكتب للعلم أن حق الطاعن هو مقرر طبعا بموجب الإتفاقية الجماعية وفقا للمــــــــادتين 97 و98 وأن الطاعن قدم دفعا بإنقطاع التقادم وأن قضاة المجلس لم يردوا على هذا الدفع وأنهم ألغوا الحكمين دون تسبيب.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث أن القرار المطعون فيه مؤسس ومسبب تسبيبا كافيا فقد رد قضاة الموضوع على الدفع المتعلق بالتقادم ووقفوا في قرارهم محل هذا الطعن على أنه فيما يخص الدفع بالتقادم فإنه ثابت من الملف أن الحقوق المطالب بها من طرف المدعى عليه في الرجوع (الطاعن) تتعلق بالفارق ألأجري بين منصبه الأصلي وبين المنصب الذي شغله بالنيابة للفترة الممتدة من 1999/03/08 إلى 2007/06/06 و هي حقوق دورية متجددة تخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة 309 من ق م والمدعى عليه رفع دعواه للمطالبة بها بتاريخ 2010/06/17 وبذلك فإن الفارق في الأجور للفترة ما قبل 2005/06/17 يكون قد مسها التقادم وعليه يتعين رفض طلب المدعى في الرجوع المتعلق بالفترة من 1999/03/08 إلى 2005/06/16 واعتبر قضاة المجلس الطلب المتعلق بفارق الأجور للفترة الممتدة من 2005/06/17 إلى 2007/06/06 غير مؤسس وقضوا برفضه وحيث أن رأي الخبير غير ملزم بالنسبة للقضاة وتبين للقضاة أن الحقوق المطالب بها تتعلق بمنحة النيابة في منصب أعلى وأن المادة 98 من الاتفاقية الجماعية رتبت الحق في منحة 1000 دج أكدها المقرر الصادر عن المطعون ضده المؤرخ في 2001/01/27 وهذا ما أثارته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 2014/07/03 مما يجعل الفرع الثاني من الوجه الثاني والوجهين الثالث والرابع غير مؤسسين ويتعين رفضهما.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا