المادة 83 من قانون رقم 91-04 متعلق بتنظيم مهنة المحاماة ملغى ب 13-07.
المادة 23 قانون رقم 13-07.
المادة 43 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة.
يستوجب على قضاة الموضوع للحكم بأتعاب المحامي تبيان كيفية التوصل لتحديد المبلغ المستحق عن طريق إجراء تحقيق.
الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
حيث دفعت المطعون ضدها على مستوى المحكمة بأنها سدّدت جميع مستحقات المدعية بالنقض و أنه ليس لها في ذمتهم أي مبلغ مالي.
و على مستوى المجلس دفعوا بأن هناك اتفاق مسبق و غير محرر بتحديد قيمة الأتعاب, هذا التناقض الذي لم يأخذه قضاة المجلس بعين الاعتبار.
لم تقدم المدعي عليها في الطعن ما يثبت أنها سدّدت جميع الأتعاب خاصة و أنها هي ملزمة بتقديم ما يثبت تخلصها من الدين إعمالا بنص المادة 323 ق م.
حيث أيضا أن قضاة المجلس خالفوا نص المادة 124 ق م حول أحقية المدعية في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابها جرّاء التماطل في التسديد خاصة و أن المدعية بالنقض قد سعت جاهدة في المطالبة بأتعابها بطرق ودية لكن دون جدوى.
حول الأوجه لارتباطهم :
حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن النزاع يدور حول تسديد أتعاب عن قضايا مدنية و إجراءات تحقيق تكون الطاعنة قد كلفت الدفاع فيها و متابعتها.
حيث أنه ثابت أن المطعون ضدها بعدما تمسكت أمام المحكمة تسديد كل الأتعاب تراجعت على مرحلة الاستئناف و أقرّت بقيام تسديدات و تنازع المديونية المطلوبة.
حيث الثابت أن الطاعنة استشهدت بأحكام و قرارات و محاضر تحقيق ثم فاتورة و أن هذه المستندات تستوجب إجراء تحقيق للوقوف على عدد القضايا و الإجراءات و الأتعاب المستحقة لهم ثم بعدها ضبط محاسبة حضورية بين الطرفين.
لكن حيث يتبين أن المجلس توّصل إلى مبلغ دون تبيان كيفية توصله إليه لذا نستخلص أن غموضا لازال يكتنف الوقائع مما يجعل القرار مقصرا في التسبيب و مخالفا للقانون يعرض القرار للنقض.