المادتان: 343 و418 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
قانون رقم: 91 -04، المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الملغى بالقانون رقم 13 – 07.
المطالبة بأتعاب المحامي لا تشكل طلبا جديدا في الاستئناف وإنما طلبا مشتقا من الطلب الأصلي، المتمثل في التعويض عن المصاريف القضائية.
يخضع تحديد أتعاب المحامي إلى التراضي بينه وبين المتقاضي.
الوجه الأول:المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
إذ تعيب الطاعنة على القرار أنه يمنحه تعويضا بمبلغ 70.000 دينار عن مصاريف المحامي التي طلبها لأول مرة أمام المجلس يكون قد خالف المادة341 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
الوجه الثاني:المأخوذ من قصور التسبيب:
إذ تعيب الطاعنة على القرار أنه لم يبين الأسس التي تم الاعتماد عليها في تحديد أتعاب المحامي التي ربطته المادة418 من ق إ م إ بالتشريع المعمول به وهو لم يصدر إلى حينه, فكان قضاءه قاصرا.
عن الوجه الأول:المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
لكن حيث أن طلب التعويض المشتق من الطلب الأصلي وباعتباره يشكل جزء من المصاريف القضائية لا يشكل طلب جديدا بمفهوم المادة343 من ذات القانون كما أنها تشمل مصاريف ترتبت أيضا عن دعوى الاستئناف فهي ليست جديدة فالوجه إذا غير مؤسس.
عن الوجه الثاني:المأخوذ من قصور التسبيب:
لكن حيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار غير صحيح ,ذلك أن القانون المنظم لمهنة المحاماة ونظامه الداخلي قد أخضع تحديد أتعاب المحامي إلى التراضي بينه و بين المتقاضي ولم يحدد طريقة معينة أو مقياسا محددا وباعتماده على وصل الدفع الدال على الأتعاب يكون القرار قد أستند إلى سبب مادي وقانوني سديد فالوجه إذا غير مؤسس.
حيث أن الطعن غير مؤسس يتعين رفضه.