المادة 2/313 من القانون المدني .
تتقادم الديون الثابتة بموجب فاتورة مقبولة و مؤشر عليها بمرور 15 سنة .
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يستجب للدفع المثار من قبل الطاعنة والمتعلّق بالتقادم وفقا لأحكام المادة 312 من القانون المدني، واعتمد على المادة 2/313 من نفس القانون على أساس أنه إذا حرّر سند كحق من هذه الحقوق فلا يتقادم إلاّ بانقضاء خمسة عشر سنة، لكن هذه المادة في فقرتها الأولى ذكرت الحقوق المنوّه عليها في المادتين 309 و311 من القانون المدني والتي لا تحتمل أي تأويل أو تفسير أو اجتهاد، وأنّ القضاة جانبوا الصواب عندما طبّقوا المادة 313 في النزاع الحالي.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
- لكن حيث إن القرار المطعون فيه أجاب على دفع الطاعنة بكون المادة 2/313 من القانون المدني تنصّ على أنّه إذا حرّر سند كحقّ من الحقوق فلا يتقادم الحقّ إلاّ بانقضاء 15 سنة، وأنّ الدين تم الإقرار به بالتأشير على الفواتير وهي مقبولة والتي تعدّ في حدّ ذاتها سندا ولا تخضع للتقادم المثار طبقا للمادة 312 من ذات القانون.
- حيث إنّ مثل هذا التسبيب سليم، ذلك أنّ الدين المطالب به قد حرّر بموجبه سند وهو الفاتورة المقبولة والمؤشّر عليها من قبل الطاعنة، وأنّ المادة التي تطبّق في دعوى الحال هي المادة 2/313 من القانون المدني والتي تجعل التقادم 15 سنة وليست المادة 312 من ذات القانون، وأنّ ما ذكر بالمادة 1/313 من نفس القانون يخصّ سريان التقادم حول الحقوق المذكورة بالمادتين 309 و311 والتي لا مجال لتطبيقها في دعوى الحال، وعليه فإن الوجه المثار غير سديد، ومنه يتعيّن رفض الطعن.