رقم القرار:
1088612
تاريخ القرار:
2017/12/14
الموضوع:
سقوط الخصومة
الأطراف:
الطاعن: ورثة (ب . ع) / المطعون ضده: ورثة ( ب . ا)
الكلمات الأساسية:
تقادم – استبدال خبير – إجراء قضائي.
المرجع القانوني:
المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ:
الأمر القاضي باستبدال الخبير إجراء قضائي قاطع لأجل التقادم المحدد بسنتين لسقوط الخصومة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة أشكال جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 2/358 من ق.إ.م.إ:
و ذلك بمخالفة أحكام المواد 38/223 من نفس القانون و فيه يزعم الطاعنين أن مهلة السنتين لا تمنح كاملة ابتداء من تاريخ الأمر الجديد.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة أشكال جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 2/358 من ق.إ.م.إ:
حيث أن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في غير محله ذلك أنه قبل انتهاء مهلة السنتين من تاريخ صدور حكم في 2012/07/08، صدر أمر في 2014/03/02 القاضي باستبدال الخبير عموز أحمد و هذا الأمر هو إجراء قضائي قاطع لأجال التقادم مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس ويتعين رفضه.
منطوق القرار:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا