آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1088612
تاريخ القرار: 
2017/12/14
الموضوع: 
سقوط الخصومة
الأطراف: 
الطاعن: ورثة (ب . ع) / المطعون ضده: ورثة ( ب . ا)
الكلمات الأساسية: 
تقادم – استبدال خبير – إجراء قضائي.
المرجع القانوني: 

المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

الأمر القاضي باستبدال الخبير إجراء قضائي قاطع لأجل التقادم المحدد بسنتين لسقوط الخصومة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة أشكال جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 2/358 من ق.إ.م.إ:
و ذلك بمخالفة أحكام المواد 38/223 من نفس القانون و فيه يزعم الطاعنين أن مهلة السنتين لا تمنح كاملة ابتداء من تاريخ الأمر الجديد.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة أشكال جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 2/358 من ق.إ.م.إ:
حيث أن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في غير محله ذلك أنه قبل انتهاء مهلة السنتين من تاريخ صدور حكم في 2012/07/08، صدر أمر في 2014/03/02 القاضي باستبدال الخبير عموز أحمد و هذا الأمر هو إجراء قضائي قاطع لأجال التقادم مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس ويتعين رفضه.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا