آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1087357
تاريخ القرار: 
2017/01/19
الموضوع: 
تأمين
الأطراف: 
الطاعن: الشركة الوطنية للتأمين / المطعون ضده: ضدورثة (م . م)
الكلمات الأساسية: 
كارثة طبيعية – قرار وزاري مشترك- جريدة رسمية.
المرجع القانوني: 

المادة 106 من القانون المدني.
الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27-08-2003 متعلق بإلزامية التأمين ضد الكوارث الطبيعية.
المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 268-4 يحدد كيفية الإعلان عن الكارثة الطبيعية.

المبدأ: 

لا يمكن تفعيل الضمان ضد الكوارث الطبيعية إلا بعد نشر القرار المشترك لوزيري الداخلية و المالية في الجريدة الرسمية المصرح بالكارثة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي(المادة358 الفقرة 05 من ق إ م إ):
بدعوى أنّ قضاة الموضوع قد خالفوا أحكام المادة106 من القانون المدني و مقتضيات عقد التأمين المبرم بين الطرفين ضد الكوارث الطبيعية,و ليس عقد تأمين متعدد الأخطار السكنية,ومنه تطبق على هذا العقد أحكام الأمررقم03-12 المؤرخ في26-08-2003 والمتعلق بإلزامية التأمين ضد الكوارث الطبيعية.
ومتى لم يصدر أي مرسوم وزاري يعتبر المنطقة المتواجدة فيها مسكن المطعون ضدهم منطقة منكوبة,فإنّ هؤلاء القضاة بقضائهم كما فعلوا يكونوا قد خالفوا القانون,ممّا يتعين إبطال القرار المطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حول الوجه الأول للأهمية:
حيث يستخلص من واقع الملف أن موضوع الدعوى يتعلق بتنفيذ عقد تأمين مبرم بين طرفي النزاع ضد أثار الكوارث الطبيعية.
وحيث بالرجوع إلى عقد التأمين الذي أكتتبه مورث المطعون ضدهم لدى الطاعنة بتاريخ 07-08-2008 والمؤسس عليه الدعوى الحالية, فهو يخضع حسب شروطه الخاصة إلى الأمر رقم03-12 المؤرخ في 26-08-2003 المتعلق بإلزامية التأمين على الحوادث الطبيعية و بتعويض الضحايا.
وحيث يتبين من خبرة الخبير المعين أن التصدعات التي تعرضت لها بناية المطعون ضدهم محل عقد التأمين راجعة إلى تحركات الأرض الطبيعية وانزلاق التربة بسبب وجود مياه الأمطار الطبيعية بكثرة وقرب الوادي للبناية.
حيث حتى وإن كان عقد التأمين يغطي الأضرار الناتجة عن تحركات قطع الأرض كما استنتجه قضاة الاستئناف بالقول "أن تحرك الأرض المستمر ووجود مياه الأمطار الشتوية
بكثرة بالمنطقة تعتبر عوامل طبيعية يشملها عقد التأمين",فإنه عملا بنص المادة03 من الأمر رقم03-12المؤرخ في 27-08-2003تحدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية عن طريق التنظيم و أنه طبقا للمادة03 من المرسوم التنفيذي268-04 فإنه يتم إعلان حالة الكارثة الطبيعية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية و الوزير المكلف بالمالية ويحدد هذا القرار طبيعة الحادث و تاريخ وقوعه والبلديات المعنية به .
ومتى أنه لا يمكن تفعيل الضمان إلا بعد النشر في الجريدة الرسمية للقرار المشترك المصرح لحالة الكارثة الطبيعية و انه لا يوجد بملف الدعوى ما يثبت أن قرية "حمام سيلال"بلدية تيفرة مكان تواجد سكن المطعون ضدهم المؤمن عليه ضد الكوارث الطبيعية أنها منطقة منكوبة تمّ الإعلان عن ذلك عن طريق التنظيم,حتى يتسنى بتفعيل الضمان, فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا لم يطبقوا القانون تطبيقا صحيحا,مما يجعل الوجه المثار مؤسس يتعين قبوله ومعه التصريح بنقض و إبطال القرار المطعون فيه دون الحاجة للتطرق لباقي الأوجه المثارة.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
حفيان محمد