المادة 334 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
لا يقبل الاستئناف, الحكم الفاصل في جزء من النزاع بأداء اليمين الحاسمة , إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها.
الوجــــــه الوحيـد: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي و ينقسم إلى فرعين:
الفـرع الأول: مفاده أن التعليل الذي بنوا عليه قضاة الاستئناف قرارهم جاء في غير محله لأن قاضي أول درجة باحتكامه إلى اليمين الحاسمة و توجيهها إلى الطاعن قد فصل في الأساس و اتخذ موقفا مبدئيا من النزاع و علق حكمه على اليمين إن أداها الطاعن يكون الحكم في صالحه و إن نكل عنها يكون الحكم في صالح خصمه و على هذا الأساس يعتبر الحكم المستأنف فيه حكما تمهيديا قابلا للاستئناف طبقا للمادة 333 ق إ م إ.
الفـرع الثاني: مفاده أن محكمة أول درجة قضت من تلقاء نفسها بتوجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن حول المبلغ موضوع النزاع معتمدة في ذلك على القاعدة التي تنص على أن " البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر " و أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي إلا أنه خروجا على هذه القاعدة فإذا أنكر المدعى عليه الدعوى و لم يكن للمدعي بينة فإنه يحق لهذا الأخير أن يستحصل اليمين الحاسمة من خصمه المنكر، و هذا على عكس اليمين المتممة التي تحول المادة 348 ق.م للقاضي وحده سلطة توجيهها تلقائيا إلى أي من الطرفين ليبني عليها حكمه، إن اليمين الحاسمة لا يحق للقاضي أن يحتكم إليها بدون طلب من الخصم الآن كما فعلت ذلك المحكمة، و أن المطعون ضده لم يوجه اليمين الحاسمة إلى الطاعن و إنما طلب هو الحلف، و أن توجيهها تلقائيا من المحكمة يعد خرقا للمادة 343 ق.م.
عن الوجـــــه الوحيـد:
عن الفرع الأول:
حيث يرد على الطاعن أن قضاة الاستئناف جاء قضاءهم وفقا لما تنص عليه المادة 334 ق إ م إ التي جاءت استثناء من المادة 333 ق إ م إ المحتج بها، ذلك انه ظاهر من الحكم المستأنف أنه قد فصل في جزء من النزاع عندما قضى على الطاعن بأدائه اليمين الحاسمة، و من ثم فإن هذا الحكم يكون غير قابل للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها، كونه لم ينه الخصومة.
عن الفرع الثاني:
حيث طالما أن القرار المطعون فيه قد فصل سوى في الجانب الشكلي الإجرائي للدعوى الإستئنافية و لم يتطرق لموضوع الدعوى الإستئنافية فلا يمكن للطاعن التمسك بالدفوع المثارة في هذا الوجه على الرغم من أهميتها و وجاهيتها كونها دفوع موضوعية تقدم أمام قضاة الموضوع وقت فصلهم في أصل الدعوى برمتها، و عليه فالوجه بفرعيه غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض الطعن.