آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1084044
تاريخ القرار: 
2016/12/22
الموضوع: 
حادث مرور
الأطراف: 
الطاعن: الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي وكالة تيزي وزو / المطعون ضده: ( ر . م )
الكلمات الأساسية: 
مسؤولية السائق – تعويض.
المرجع القانوني: 

أمر رقم 74 – 15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار المادة 13 منه.

المبدأ: 

يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجــــــه الوحيـد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون و يتفرع إلى فرعين:
الفرع الأول:
مفاده أنه كان على قضاة المجلس تطبيق نص المادة 13 من الأمر 15/74 و بالتالي رفض دعوى التعويض لكون نسبة عجز المدعي الأصلي تقدر بـ 40% بينما القانون يشترط أن تكون نسبة عجزه 50 % حتى يستفيد من التعويض، و قضاة المجلس عوضوا الضحية على أساس مدة عجز لم ينص عليها القانون بل استثناها من التعويض.
الفرع الثاني:
مفاده أن المحكمة العليا فصلت في مسألة التعويض بأن المدعي الأصلي لا يستحق التعويض لكونه هو المتسبب في الحادث و أنه يجب أن يكون العجز مقدرا بـ 50% و ليس أقل كما أثبتته الخبرة بأن هذا الأخير أصيب بعجز قدره 40% و المحكمة العليا وجهت قضاة المجلس إلا أنهم لم يطبقوا هذه المسألة و لم يتقيدوا بالنقطة التي فصلت فيها المحكمة العليا و هذا يعد خرقا لنص المادة 02/374 ق إ م إ.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد بفرعيـه معا:
حيث يرد على هذا الوجه أنه لا محل لتطبيق المادة 13 من الأمر 15/74 المحتج بها ما دام المطعون ضده لم يتم تحميله مسؤولية الحادث لا جزئيا و لا كليا بل ان قضاة الاستئناف قد انتهوا في تسبيب قرارهم إلى أنه لا يوجد ما يثبت تحمله جزء من المسؤولية و أنه أمام انتفاء المسؤولية له الحق في كامل التعويض.
و حيث أن ما زعمه الطاعن من كون المحكمة العليا في قرارها الصادر في 2012/10/18 قد فصلت في مسألة التعويض لكون المطعون ضده هو المتسبب في الحادث غير صحيح، ذلك أن المحكمة العليا قضت بنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2011/11/08 لكون هذا القرار جاء قاصر الأسباب لعدم مناقشته إدعاءات الطاعن التي يحتج بها الآن، و من ثم فإن قضاة المجلس لم يخالفوا المادة 02/374 ق إ م إ، إذ بعد النقض و الإحالة ناقشوا دفوع الطاعن و ردوا عليها وفقا للقانون و عليه فالوجه المثار بفرعيه غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض الطعن.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا