أمر رقم 74 – 15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار المادة 13 منه.
يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.
الوجــــــه الوحيـد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون و يتفرع إلى فرعين:
الفرع الأول:
مفاده أنه كان على قضاة المجلس تطبيق نص المادة 13 من الأمر 15/74 و بالتالي رفض دعوى التعويض لكون نسبة عجز المدعي الأصلي تقدر بـ 40% بينما القانون يشترط أن تكون نسبة عجزه 50 % حتى يستفيد من التعويض، و قضاة المجلس عوضوا الضحية على أساس مدة عجز لم ينص عليها القانون بل استثناها من التعويض.
الفرع الثاني:
مفاده أن المحكمة العليا فصلت في مسألة التعويض بأن المدعي الأصلي لا يستحق التعويض لكونه هو المتسبب في الحادث و أنه يجب أن يكون العجز مقدرا بـ 50% و ليس أقل كما أثبتته الخبرة بأن هذا الأخير أصيب بعجز قدره 40% و المحكمة العليا وجهت قضاة المجلس إلا أنهم لم يطبقوا هذه المسألة و لم يتقيدوا بالنقطة التي فصلت فيها المحكمة العليا و هذا يعد خرقا لنص المادة 02/374 ق إ م إ.
عن الوجه الوحيد بفرعيـه معا:
حيث يرد على هذا الوجه أنه لا محل لتطبيق المادة 13 من الأمر 15/74 المحتج بها ما دام المطعون ضده لم يتم تحميله مسؤولية الحادث لا جزئيا و لا كليا بل ان قضاة الاستئناف قد انتهوا في تسبيب قرارهم إلى أنه لا يوجد ما يثبت تحمله جزء من المسؤولية و أنه أمام انتفاء المسؤولية له الحق في كامل التعويض.
و حيث أن ما زعمه الطاعن من كون المحكمة العليا في قرارها الصادر في 2012/10/18 قد فصلت في مسألة التعويض لكون المطعون ضده هو المتسبب في الحادث غير صحيح، ذلك أن المحكمة العليا قضت بنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2011/11/08 لكون هذا القرار جاء قاصر الأسباب لعدم مناقشته إدعاءات الطاعن التي يحتج بها الآن، و من ثم فإن قضاة المجلس لم يخالفوا المادة 02/374 ق إ م إ، إذ بعد النقض و الإحالة ناقشوا دفوع الطاعن و ردوا عليها وفقا للقانون و عليه فالوجه المثار بفرعيه غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض الطعن.