المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
يلزم قضاة الموضوع بالفصل في الطلبات الأصلية المقدمة في الدعوى, و إلا عد ذلك سهوا و قصورا في التسبيب و يستوجب النقض.
الوجهين المثارين تلقائيا وهما :
أولا : الوجه المأخوذ من السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية
فالقرار ورغم ثبوت انجاز المطعون ضده فتحات تطل على مسكن الطاعن و المستمدة من الخبرة,فإنه لم يفصل في طلب غلقها الذي قدمه الطاعن.
ثانيا : الوجه المأخوذ من قصور التسبيب
فالقرار و رغم أنه أثبت على ضوء تقرير الخبرة أن البناء (التعلية) قد أنجز على الجدار المشترك بين الطرفين فإنه لم يتحقق من حق الطاعن في تملك نصفه، وإن كان هذا البناء حتى في حال أنه مرخص لا يعطي الحق للمطعون ضده في الاستيلاء على كل الحائط ثم البناء عليه على الإطلاق.
عن الوجهين معا للتكامل و الارتباط:
حيث أنه من المقرر قانونا أن القضاة ملزمون بالفصل في كل الطلبات الأصلية المقدمة في الدعوى وأنه عليهم الرد عليها وعلى كل الدفوع التي يقدمها الخصوم بأسباب كافية من الوقائع والقانون إلى حد يبرر قضائهم وأن القضاء بخلاف ذلك يعد سهوا عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية و قصورا في التسبيب يوجبان النقض.
حيث أنه و لما ثبت من القرار المنتقد أن الخبرة المصادق عليها والتي أصبحت بذلك تشكل جزءا من أسبابه ,أثبتت أن البناء المشيد(التعليه) و لئن كان مرخصا فإنه أنجز على الجدار المشترك بين الطرفين وأن به نوافذ وفتحات تطل على مسكن الطاعن وهي غير مرخص بها ومع ذلك فإنه لم يتحقق من ملكية الطاعن المشتركة لهذا الحائط وما يترتب على احتمال ثبوتها من حقوق أقرها له القانون وتحتم أتباع إجراءات مجددة بناء على حسن نية المطعون ضده أو سوء نيته في أنجاز البناء.
كما أن الترخيص بالبناء في حدّ ذاته لا يعطيه الحق في الاستيلاء على ملك الغير والبناء عليه.
حيث أن القرار من جهة أخرى ورغم ثبوت وجود نوافذ وفتوحات غير مرخص بها بالبناء الذي أنجزه المطعون ضده تطل على مسكن الطاعن الذي طلب غلقها ومع ذلك سهى القرار عن الفصل في طلبه فالوجهين مؤسسين يستوجبان نقض القرار.