أمر رقم: 75-58 ( قانون مدني ) ، المادتان 176 و 793 جريدة رسمية عدد 78
قانون رقم 84-11 ( قانون الأسرة)، المادة 206 جريدة رسمية عدد 24 .
تنتقل الملكية بعقد الهبة المشهر، في حالة تحرير الواهب عقد هبة أخر غير مشهر منصب على نفس العقار.
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
ومفاده أنه رغم أن الطاعن قد تمسك بأحكام المادة 206 ق. الأسرة التي تشترط الحيازة للشيء الموهوب، وفي قضية الحال، فإن الواهب مورث المطعون ضدهم في الطعن لم يحز العقار موضوع النزاع منذ أن انتقل للطاعن بوجه الشراء بعقد توثيقي صادر عن الموثق بتاريخ 09-09-1999 والمسجل لدى مفتشية التسجيل والطابع بتاريخ 03-10-1999 وهو حائز له وشاغل له إلى اليوم، وأن الطاعن رغم أنه اكتسب المسكن موضوع النزاع منذ سنة 1999 أي أكثر من 15 سنة، وبالتالي فإن حيازته قائمة على سند والمتمثل في عقد البيع كما هو ثابت من المعاينة، إلا أن المجلس لم يرد على هذه الدفوع، فضلا عن ذلك فإن الطاعن قدم عدة أحكام وقرارات حائزة لقوة الشيء المقضي فيه انتهت كلها لصالح الطاعن ورفضت طلبات الواهب مورث المدعى عليهم في الطعن الرامية إلى طرد الطاعن من الأمكنة موضوع عقد الهبة بعد أن ثبت بأن المسكن يعود للطاعن، إلا أن المجلس لم يرد على هذا الدفع، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
لكن قضاة الموضوع مقيدون بتطبيق القانون على الوقائع المعروضة عليهم وأن الطاعن يهدف في دعواه إلى إبطال عقد الهبة المحرر في 31-05-2012 والمشهر بالمحافظة العقارية بدعوى أن الواهب لم يكن حائز للأمكنة الموهوبة ل ( ب . ع ) ، ويكون ذلك مخالفا لأحكام المادة 206 ق.الأسرة، إلا أن الإشهار يغني عن الحيازة لأن الشهر هو الوسيلة الوحيدة لنقل الملكية والثابت أن الطاعن يستند في دعواه على أنه هو الحائز للأمكنة إلا أن العقد المحتج به من طرفه والمؤرخ في 09-09-1999 أن هذا العقد غير مشهر، وأن تخلف الشهر لا ينقل الملكية والحقوق العينية إلا بعد شهرها عملا بالمادة 793 ق.م، و هي الحالة التي وقف عليها قضاة الموضوع، ومن ثم فإن الوجه الأول غير سديد في الطعن