آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1079053
تاريخ القرار: 
2015/12/23
الموضوع: 
تنفيذ
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: (ن.أ)
الكلمات الأساسية: 
غرامة تهديدية – تصفية – قاضي استعجال.
المرجع القانوني: 

المادة 175 من القانون المدني
والمادة 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

يمكن للقاضي الاستعجالي الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني: المأخوذ من عدم الاختصاص،
مفاده أنه طبقا للمادة 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإنه في حالة ثبوت امتناع المنفذ عليه في تنفيذ ما أمر به قضائيا يمكن لصاحب المصلحة اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات أو تسليط الغرامات التهديدية، ومفاد ذلك أن اختصاص الفصل في طلب تسليط الغرامات التهديدية ينعقد أساسا لقاضي الموضوع إذ لا يمكن للقاضي الاستعجالي الحكم بالتعويضات الأمر الثابت في المادة السالف ذكرها، وهو ما أصاب فيه القاضي الإبتدائي عند تصديه بعدم اختصاصه للفصل في دعوى المدعي الأصلي.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني:
حيث إنه من المستقر عليه قضاءا أن كل من جهات قضاء الموضوع وجهات قضاء الاستعجال مختصة على حد سواء بالحكم بالغرامة التهديدية، إذ مسألة اختصاص القضاء الاستعجالي بالحكم بالغرامة التهديدية من المسائل التي عرفت نقاشا حادا على المستوى الفقهي بين الرافضين لمنحة هذا الاختصاص وبين المطالبين بمنحه إياه، غير أن هذا الإشكال لا يطرح في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لأن المشرع قد حسم بإعطائه صراحة الاختصاص بالحكم بالتهديد المالي لقاضي الأمور المستعجلة وذلك وفقا لنص المادة 305 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي نصت على أنه " يمكن لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها " وكذلك الأمر في قانون الإجراءات المدنية القديم، وبالتالي فقد وضع حدا لأي نقاش يمكن أن يثار حول هذه المسألة وعليه فالوجه غير مؤسس ويتعين رفضه ومعه رفض الطعن.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا