أمر رقم 75 -58 ( قانون مدني )، المادة 793 ، جريدة رسمية عدد 78.
أمر رقم : 75-74 ( إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ) , المادة 16 ، جريدة رسمية عدد :92
لم يحدد القانون ميعاد للشهر.
الوجهين المأخوذين : من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات ومخالفة القانون .
بدعوى أن مورثة الطاعنتان كانت في عمر 93 سنة وفي بمرض الموت وقت التصرف بالهبة و قضاة المجلس لم يأخذوا بالقرينة القانونية خاصة و أن العقد تم في غياب ابنة الواهبة الوكيلة عنها ( ب . ف ) مما يؤكد عدم وعي الواهبة و الموثق كان يعلم ذلك، و لذلك لم يشهر العقد إلا بعد وفاتها بشهرين و قضاة المجلس لم يأخذوا في الاعتبار الحكم الصادر بتعيين خبير لمعاينة المدارك العقلية للواهبة و الذي لم ينفد بسبب وفاتها ، كما ان العقد لم يشهر إلا بعد وفاة الواهبة فهو غير ناقل للملكية و الهبة تعتبر في حكم الوصية .
و حيث أن المقرر قانونا، أن ما ورد بالعقد الرسمي يعتبر حجة بين أطرافه، و ذوي الشأن حتى يثبت تزويره.
عن الوجهين معا لتكاملهما : المأخوذين من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات ومخالفة القانون .
و حيث أن الثابت لدى قضاة الموضوع ان عقد الهبة موضوع دعوى الإبطال تم تحريره رسميا ، و أن الشكوى المقامة ضده بالتزوير انتهت بأمر بان لا وجه للمتابعة، مؤيد بقرار غرفة الاتهام ، فضلا عن ذلك فقد جاء في أسباب القرار المطعون فيه أن شهر العقد لا يعد ركنا لصحته ، و وروده في الشكل الرسمي كاف لاعتباره قد اعد وفقا للقانون ، و هو رد في محله ، ذلك أن شهر العقد هو إجراء لاحق لإبرامه ، يمكن القيام به في أي وقت لانتقال الملكية تجاه الغير في التصرفات الواردة على العقار ، فما انتهى إليه قضاة المجلس في مجمله كان سديدا و تطبيقا سليما لأحكام المواد 324 و 324 مكرر ،1 مكرر2، مكرر5 ، مكرر6 و 792. 793 من القانون المدني و ما أثارته الطاعنتان لم يكن مؤسسا و يتعين لذلك رفضه.