آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1074179
تاريخ القرار: 
2016/07/13
الموضوع: 
تسريح
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: (شركة الفير)
الكلمات الأساسية: 
أعمال عنف– خطأ جسيم– حكم قضائي.
المرجع القانوني: 

المادة 73 من قانون 90-11، المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ: 

يعد ارتكاب أعمال العنف في أماكن العمل خطأ جسيما، طبقا لنص المادة 73 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل و لا حاجة لحكم قضائي جزائي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي وهو متكون من فرعين:
عن الفرع الأول منه :
بدعوى أن طرد الطاعن من منصب عمله تم على أساس إرتكابه أعمال عنف ضد زميل له في العمل بعد إحالته على لجنة التأديب وهو الخطأ المهني الذي يعاقب عليه التشريع الجزائي ويجب إثباته من قبل الجهة المختصة قبل الفصل فيه تأديبيا من قبل المطعون ضدها التي لا تملك صلاحية تكييف الخطأ الجزائي خاصة أن الطاعن كان هو أيضا يحوز شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل.
المحكمة لما قضت برفض دعوى الطاعن إستنادا على الطعن المقدم من قبله ضد قرار التسريح والذي صرح فيه أنه تعدى على زميله بسبب مشاكل عائلية كان يعاني منها لأن التصريحات الواردة في الطعن غير صحيحة وتقدم بها الطاعن بناء على إملاءات ممثل المطعون ضدها الذي وعده بإرجاعه إذا إعترف بالخطأ. المحكمة لما إعتبرت ذلك إقرارا من الطاعن وفي غياب حكم جزائي يثبت مسؤوليته في الخطأ المنسوب إليه خالفت القانون.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث يبين من الحكم المطعون فيه أن الخطأ الذي سرح من أجله الطاعن يتمثل في إرتكابه أعمال عنف في أماكن العمل وهو الخطأ المنصوص عليه في المادة 73 من القانون 11/90 والذي لا يثبت بحكم قضائي جزائي كما جاء في الإثارة وبالتالي فقاضي أول درجة لما أسس قضاءه على أساس المادة 73 من القانون 11/90 لم يخالف القانون وبالتالي فالإثارة غير سديدة.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا