آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1073800
تاريخ القرار: 
2016/09/22
الموضوع: 
حادث مرور
الأطراف: 
الطاعن: (ج . ع) / المطعون ضده: ( ع . ص ), (ع . ج) والشركة الوطنية للتأمين saa وكالة سيدي عقبة
الكلمات الأساسية: 
مسؤولية السائق – تعويض .
المرجع القانوني: 

أمر رقم 74 – 15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار المادة 13 منه.

المبدأ: 

يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول مأخوذ من مخالفة القانون :
حيث أن الحكم المطعون فيه رغم قضاءه بوقف السير في الدعوى المدنية إلى حين الفصل في الشكوى الجزائية في حكمه المؤرخ في 21/03/2013 فهرس 908/13 و التي انتهت بعد التحقيق فيها من نيابة سيدي عقبة إلى إصدار قرار حفظ بشأنها بتاريخ 24/07/2013 على أساس عدم ثبوت المزاعم الواردة في الشكوى الجزائية من انعدام التأمين و النصب و الاحتيال و هو ما يؤكد بشكل قطعي أن مركبة المطعون ضده الثاني كانت مؤمنة و قسيمة عقد التأمين صحيحة و سليمة و هي وثيقة أرفقتها المطعون ضدها بهذه الشكوى كما هو ثابت فيها , إلا أن الحكم المطعون فيه قام بشكل غريب و مناقض تماما برفض دعوى العارض بعد ثبوت عدم صحة مزاعم المطعون ضدها في الشكوى الجزائية.
و يكون الحكم قد خالف القانون بإخراج المطعون ضدها من الخصام الحالي كضامن حتى بعد ثبوت علاقة الضمان بشكل قانوني و سليم طبقا لقسيمة عقد التأمين.
الوجه الثاني مأخوذ من التحريف الواضح لمضمون وثيقة معتمدة في الحكم :
بدعوى أن الحكم حرّف بشكل كامل مضمون وثيقة المخالصة هذه الوثيقة هي عبارة عن مخالصة تعويض صادرة عن مؤمن العارض الشركة الوطنية للتأمين الوكيل العام القنطرة رمز 31553 تتضمن الوفاء بالتزام تعاقدي بينهما و بين العارض اكتتبه في عقد تأمينه و هو ضمان أضرار التصادم يضمن بموجبه مؤمن العارض منحه تعويضا مسبقا في حدود مبلغ 50 ألف دج تعرضه لأي حادث مرور دون مراعاة للمسؤولية في الحادث من عدمها , و أنه في حالة ثبوت مسؤولية الغير في هذا الحادث يتم السعي وديا أو قضائيا ضد الغير المتسبب في الحادث من أجل إلزامه بتعويض باقي الأضرار و هو ما فعله بالضبط العارض.
حيث أن الحكم المطعون فيه حرف بشكل أكيد مضمون هذه الوثيقة و التي اعتبرها محاولة العارض للحصول على تعويض مرتين في حين ذلك أن المبلغ المدوّن فيها يقدر ب 45.200 دج لا علاقة له بقيمة الأضرار التي لحقت بسيارة العارض محل المطالبة القضائية التي حددها الخبير بمبلغ 120.062,81 دج كما هو ثابت بالخبرة الفنية الموّدعة بالملف و تسبب فيها المطعون ضده الأول و الثاني.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حول الوجهين معا لارتباطهما و تكاملهما :
حيث برّر قاضي الدرجة الأولى قضاءه بتعليله الحكم كالتالي : " كون ثبت للمحكمة بعد الإطلاع على ملف دعوى الحال و الملف الأصلي بما يتضمناه من وثائق مرفقة أنه لا يوجد أثر لعقد التأمين أو وثيقة التأمين أو مذكرة تغطية التأمين أو أي مستند مكتوب وقعه المؤمن يثبت العلاقة بين المدعي عليه الثاني و المدعي عليها الثالثة مما يتعين معه و الأمر ذلك التصريح بإخراج المدعي عليها الثالثة من الخصام حيث وصل القاضي تعليله كون ثبت للمحكمة من خلال الإطلاع على الملف الأصلي لاسيما وصل التسديد المحرّر في 11/01/2012 الذي قدّمه المدعي نفسه أن المدعي قد تحصل على تعويض قدره 45.200 دج عن الأضرار موضوع الدعوى الحالية من شركة تأمينه ( الشركة الوطنية للتأمين saa وكالة رمز 3153) طبقا لعقد التأمين رقم 3153 – 1100002923/6 الساري المفعول من 26/10/2011 إلى 25/04/2012 و أردف أن التعويض الذي تحصل عليه المدعي كان عن الأضرار نفسها موضوع الدعوى الحالية و الدليل على ذلك أن البيانات الواردة في وصل التسديد السابق الإشارة إليه متعلقة بنفس السيارة و بنفس الحادث الواقع ب 06/12/2011 محل المطالبة القضائية.
حيث أنه من المبادئ العامة في التأمين أنه لا يصح التعويض مرتين عن نفس الأضرار مما يتعين معه رفض الدعوى لعدم التأسيس".
لكن حيث أنه من المقرر قانونا يحرّر عقد التأمين كتابيا و ينبغي أن يحتوي إجباريا زيادة على توقيع الطرفين المكتتبين على بيانات عملا بالمادة 7 من أمر 95-07 عملا بالمادة 8 من أمر 95-07 لا يترتب على طلب التأمين التزام المؤمن له و المؤمن إلا بعد قبوله و يمكن إثبات التزام الطرفين أما بوثيقة التأمين و إما بمذكرة تغطية التأمين أو بأي مستند مكتوب وقعه المؤمن.
عملا بالمادة 11 من المرسوم 80-34 المؤرخ في 16 فبراير 1980 الذي يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 7 من أمر 74-15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار تكون شهادة التأمين المشار إليها في المادتين 7 و 9 في حالة منازعة المؤمن قرينة قانونية لضمان الواقع على عاتقه بالنسبة للمدة المسجلة فيها.
الحاصل حيث يتبين من دراسة الحكم المطعون فيه أن الطاعن ادعى أنه قدّم محضر حادث ودي يشير إلى بيانات عقد تأمين للمدعو (ع . ص) و قسيمة عقد التأمين إلا أننا نعاين أن القاضي الابتدائي حصر نقاشه على المخالصة التي تحصّل عليها (ج . ع) من مؤمنه و أهمل الإلتفاة إلى قسيمة عقد التأمين لمناقشتها و الاستخلاص منها و معطيات الملف , إذ ثمة عقد تأمين من عدمه إذ لا يمكن اعتبار الرد على الدفع بعبارات عامة إجابة على النقطة المثارة.
حيث أنه فضلا عن ذلك حتى في حالة و إن لم يكن (ع . ص) مؤمنا لدى الشركة الوطنية للتأمين وكالة سيدي عقبة فهذا لا يعفي المحكمة من مناقشة المسؤولية في ارتكاب الحادث و تحديدها و تحميل المتسبب تحت ضمان مسؤوله المدني المخلفات المادية و هو ما أغفله القاضي هذا من جهة.
حيث من جهة أخرى فإن القاضي يكون قد حرّف مضمون وثيقة المخالصة المسلّمة ل(ج . ص) من طرف شركة تأمينه إذ أن هذا الأخير أمّن سيارته بموجب عقد تأمين عن أضرار التصادم في حدود مبلغ 50.000 دج.
حيث أن بعد تحقق الخطر المبيّن في العقد المبرم سدد له مؤمنه مبلغ 45.200 دج و أن تحصله على هذا المبلغ لا يمنعه من الاستفادة من فارق التعويض عن الخسائر المحدّدة في تقرير الخبرة المنجزة من طرف خبير شركة التأمين و ذلك من لدى الغير المتسبب أو مؤمنه إن كان له مؤمنا حيث لا تعد المطالبة بتكملة مبلغ التعويض بتعويض مرّتين كما خلص إليه القاضي.
حيث نستخلص أن القاضي الابتدائي لم يبرر بأسباب قانونية النتيجة التي توّصل إليها مما يجعل الحكم قاصر في التسبيب و أن هذا القصور يؤدي إلى انعدام الأساس القانوني و مخالفة القانون و يترتب عنه نقض الحكم.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس