المواد 339 , 340 و 346 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
يجوز للمجلس القضائي عند الفصل في استئناف الحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية و القضي بإنهاء الخصومة , التصدي للمسائل غير المفصول فيها إذا تبين له و لحسن سير العدالة إعطاء حل نهائي للنزاع.
الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون:
يتفرع إلى فروع:
الفرع الأول : مخالفة المادة 2/39 ق إ م إ:
بدعوى إذا تقدّم أحد الخصوم بدفع عدم اختصاص الجهة القضائية كان على القضاة الاستجابة له و هو ما جسده حكم الدرجة الأولى وفقا لأحكام المادة 2/39 ق إ م إ.
الفرع الثاني : مخالفة أحكام المادة 6 ق إ م إ:
بدعوى أن جهة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم الاختصاص الإقليمي و التصدي للفصل في الموضوع فإن ذلك يشكل خرقا لأحكام المادة 6 ق إ م إ التي تنص على مبدأ التقاضي على درجتين.
الفرع الثالث : مخالفة أحكام المادة 26 من قانون رقم 95 - 07 المتعلق بالتأمين أن المادة 26 المشار إليها أعلاه تنص في الفقرة الأخيرة منها على أنه يمكن أن يتابع المؤمن أمام المحكمة التابعة للمكان الذي وقع فيه الفعل الضار و هو استثناء من القاعدة العامة بنص صريح شأن ذلك شأن ما نص عليه المشرّع في المادة 2/39 ق إ م إ و المادة 804 منه أيضا.
عن الوجه الوحيد في فروعه :
حيث يتبين من دراسة أوراق القضية و القرار المطعون فيه أن الطاعنة أثارت أمام محكمة المقرة دفع بعدم الاختصاص الإقليمي للمحكمة على اعتبار أن حادث المرور الذي خلّف أضرار وقع بمدينة المهدية.
حيث استجابت المحكمة للدفع و قضت بعدم الاختصاص المحلي.
حيث أن مجلس قضاء المسيلة بموجب قرار في 17-10-2013 قضى بإلغاء الحكم المستأنف و تمسك بالاختصاص المحلي و عيّن خبيرين لفحص المدعين.
حيث الثابت أن بعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة توصلت الطاعنة شخصيا عن طريق ممثلها القانوني بالتكليف للحضور أمام المجلس إلا أنها امتنعت عن الحضور دون مبرّر مما جعل القرار يصدر اعتباري حضوري اتجاهها.
و فضلا عن ذلك فإنها لم تطعن في القرار المؤرخ في 17-10-2013 الذي ألغى الحكم الذي قضى بعدم الاختصاص المحلي و ذلك مع القرار القطعي.
الحال طالما أن الطاعنة تثير دفوع لأول مرة أمام المحكمة العليا خاصة بالاختصاص المحلي لن يسبق مناقشتها أمام المجلس و أكثر من ذلك فإن هذه الدفوع ليست من النظام العام فإن المحكمة العليا تستبعدها من المناقشة.
حيث يتعين التذكير أن الطاعنة استنفذت حقها في التقاضي على الدرجتين عملا بالمادة 6 من ق إ م إ لحضورها أمام المحكمة و الدفاع عن مصالحها و استدعائها بصفة قانونية أمام المجلس لإبداء دفوعها و حججها إلا أنها أبت عن ذلك.
حيث أنه عملا بالمادة 346 ق إ م إ يجوز للمجلس القضائي عند الفصل في استئناف حكم يكون قد فصل في أحد الدفوع الشكلية و قضى بإنهاء الخصومة التصدي للمسائل غير المفصول فيها إذا تبيّن له و لحسن سير العدالة إعطاء حل نهائي للنزاع الحاصل فإنّ بمقتضى الاستئناف يفصل المجلس في النزاع من حيث الوقائع و القانون عملا بالمواد 339 و 340 ق إ م إ و هو ما تمّ.لذا حيث نستخلص أن الوجه غير مؤسس في فروعه يتعين رفضه و معه رفض الطعن.