المادتان 323 و 323 مكرر من القانون المدني .
لا تثبت الساعات الإضافية، إلا بالدليل القاطع، المتمثلة في السجلات و الوثائق الرسمية المخصصة لذلك.
الوجه الثالث المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
بدعوى أن قاضي أول درجة مكن المطعون ضده من مبلغ 226.000.00 دج تعويض عن ساعات العمل الأسبوعي ( 65 ساعة شهريا ) ولم يوضح كيفية الوصول إلى هذه النتيجة خصوصا فيما يخص الزيادة الشهرية المقدرة بـ 7312.5 دج، المبلغ المحكوم به جاء في صورة ساعات إضافية بعد سماع شاهدين، والساعات الإضافية لا تثبت بالشهود وإنما بدليل مادي ملموس كأن يكون هناك أمر بأداء ساعات إضافية وإشهاد من المؤسسة بأداء تلك الساعات وقاضي الدرجة الأولى أعتمد على شهادة شاهدين لا يعملان مع المطعون ضده ناهيك عن أن شهادتهما غير جدية بالنظر أنهما كان يعملان لدى الطاعنة وتم فصلهما من العمل.
عن الوجه الثالث المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
حيث يبين بالفعل من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بالحكم المطعون ضده مقابل الساعات الإضافية على ما صرح به المطعون ضده في العريضة الافتتاحية وشهادة الشهود أنه يعمل يوميا لمدة 15 ساعة من الساعة الرابعة مساءا إلى غاية السابعة صباحا ولمدة 15 يوما في الشهر أي بمعدل 225 شهريا وأضاف أن مجموع 65 ساعة شهريا تحسب على أساس الأجر القاعدي، في حين يبين من الوقائع أن الفترة التي يطالب بها المطعون ضده بمقابل الساعات الإضافية تمتد من 2012/03/15 إلى غاية شهر أوت 2014 وبالتالي لا يمكن أن يثبت عمل المطعون ضده ساعات إضافية عن طريق شهادة الشهود وكان على قاضي الدرجة الأولى الإطلاع على السجلات المنظمة لرزمنة العمل وكذا الوثائق التي تفيد في النزاع وتحدد الحجم الساعي للعمل الذي كان يقوم به المطعون ضده، ولما اكتفى في تأسيس قضاءه على شهادة الشهود وتصريح المطعون ضده فإنه أفقد حكمه الأساس القانوني وعرضه للنقض لتأسيس الوجه.