المواد 81, 145 و334 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لا يجوز قانونا استئناف الحكم قبل الفصل في الموضوع الآمر بتعيين مصفي إلا مع الحكم القطعي.
عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من تجاوز السلطة طبقا للمادّة 4/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
حيث ومن المقرر قانونا, أنه لا يجوز استئناف الحكم الأمر بالخبرة, أو الطعن فيه بالنقض, إلا مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع, عملا بأحكام المادّة 145 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, كما قضت المادّة 81 من نفس القانون, انه لا يقبل استئناف أو الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق, إلا مع الحكم الذي فصل في موضوع الدعوى.
حيث ولما ثبت أن القرار المطعون فيه, قضى بقبول الاستئناف شكلا ,وبتأييد الحكم المستأنف موضوعا, علما أنه قضى في شقه الأول بحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة "أمل بلاط الركنية وفي شقه الثاني بتعيين مصفي لهذه الشركة لمدة 3 سنوات واسند له مهام محددة في منطوق الحكم المذكور من بينها إعداد تقرير مكتوب, كل ثلاثة أشهر, يتضمن حساب عمليات التصفية خلال السنة المنصرمة, وعليه فإن ما قضى به قضاة المجلس ,يعد تجاوزا للسلطة , لأنهم قضوا بقبول استئناف حكم غير قابل للاستئناف لعدم جوازه قانونا, مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.
حيث لم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه قانونا,مما يتعين معه الحكم بنقض القرار المطعون فيه , بدون إحالة طبقا للمادّة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.