آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1060537
تاريخ القرار: 
2015/11/19
الموضوع: 
حجز تنفيذي
الأطراف: 
الطاعن: (س.ر) / المطعون ضده: (ذ.ص) بحضور المحضر القضائي
الكلمات الأساسية: 
إبطال - أجل .
المرجع القانوني: 

المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

المبدأ: 

ترفع دعوى إبطال الحجز التنفيدي في أجل شهر من تاريخ صدورالأمر لا من تاريخ تبليغه و إلا سقط الحق في الدعوى و اعتبر الإجراء صحيحا .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجـــه الأوّل المأخوذ من مخالفة نص المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
جاء فيه أن دعوى المطعون ضده الرامية الى إبطال الحجز التنفيذي علي عقار مملوك له جاءت باطلة حسب المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التى تنص على أنه " إذا كان إجراء من إجراءات التنفيذ أو الحجز قابلا للإبطال يجوز للمحجوز عليه أو لكل ذي مصلحة أن يطلب بدعوى إستعجالية ضدّ الحاجز والمحضر القضائي الحكم ببطلان الإجراء وزوال ماترتب عليه من أثار وذلك خلال أجل شهر واحد من تاريخ الإجراء وإلاّ سقط الحق في طلب الإبطال ،وأعتبر صحيحا ...." ذلك أن أمر توقيع الحجز التنفيذي على عقارات المدين صدر بتاريخ 2014/03/12 وتبليغه تم بمحضر تبليغ مؤرخ في 2014/05/11 ودعوى إبطال الحجز المسجلة بتاريخ 2014/07/17 رفعت بعد سقوط الحق في رفعها وفق مقتضيات المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالف ذكرها ولذا كان على قضاة المجلس القضاء برفضها .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حول الوجه الأوّل :
حيث أنه طبقا للمادة 643 الفقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية " إذا كان إجراء من إجراءات التنفيذ أو الحجز قابلا للإبطال يجوز للمحجوز عليه وكل ذي مصلحة أن يطلب بدعوى إستعجالية ضدّ الحاجز والمحضر القضائي الحكم ببطلان الإجراء وزوال ما ترتب عليه من أثار ،وذلك خلال أجل شهر واحد من تاريخ الإجراء والاّ سقط الحق في طلب الإبطال وأعتبر صحيحا " ويستفاذ من أحكام هذه المادة أن أجل شهر المقرّر لطلب إبطال الحجز يسري من تاريخ إتخاذ الإجراءات بالحجز أي صدور الأمر بالحجز وليس تاريخ تبليغه .
وحيث تبيّن من القرار المطعون فيه والأمر المستأنف المؤيد بموجبه أن الأمر بالحجز التنفيذي على عقار المدين المحجوز عليه ،المطعون ضده صدر عن رئيس محكمة الرويبة بتاريخ 2014/05/25 تحت رقم 2014/1814 وصحّح بالأمر الصادر بتاريخ 2014/05/29 تحت رقم 2014/1999 والدعوى الحالية الرامية الى طلب إبطاله رفعت بتاريخ 14/07/2014 أي بعد مدّة تزيد عن شهر من تاريخ صدور الأمر المصحّح له والذي يعتمد في تحديد تاريخ سريان أجل طلب إبطال الحجز ولذلك قضاة المجلس لمّا إعتبروا دعوى إبطال الحجز مقبولة لعدم نفاد الأجل المقرر لرفعها ،وهذا تأسيسا على عدم ثبوث إستكمال إجراءات التبليغ الرسمي لأمر الحجز المطالب إبطاله ،فعلا قد خالفوا أحكام المادة المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالف ذكرها وعليه الوجه مؤسس ودون حاجة لمناقشة الوجه الثاني ،
يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه .

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس