مرسوم تنفيذي رقم 01-105 ( تحديد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار و كيفيات ذلك ) ، المادة 6 جريدة رسمية عدد 25 .
لا حق في الاستفادة من السكن ، في إطار البيع بالإيجار لمن يملك عقارا ذا استعمال سكني ، ملكية كاملة.
الملكية على الشيوع ليست بملكية كاملة.
الوجـــه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
و مفاده أن الطاعنة أقصت المطعون ضده من الاستفادة لأنه أثناء عملية التحقيق في الملفات من طرف الوزارة الوصية، تبين انه مستفيد من قطعة ارض ، و أن الطاعنة ملزمة بتنفيذ تعليمة السلطة الوصية ، و هذا ما تجاهله الحكم المستأنف ، و بان الرأي بالموافقة على الطلب لا يعطي للمدعى عليه في الطعن صفة المستفيد ، و أن الوكالة لا يمكن لها مخالفة المرسوم التنفيذي رقم 01-105 لاسيما المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 91-148 ،وانه أمام انتفاء الشروط الواجب توافرها في الشخص صاحب الطلب ، و أمام عدم صحة التصريح الشرفي، فلا يمكن إلزام الوكالة بقبول ملف تم رفضه من قبل اللجنة المكلفة بدراسة الملفات ، و بالتالي فان قضاة الموضوع لما قضوا بإلغاء قرار الطاعنة ، قد خرقوا أحكام القانون ، و منها المادة 106 من القانون المدني مما يعرض قضاءهم للنقض.
عن الوجه الوحيد المثار من طرف الطاعن :
حيث انه بالرجوع إلى القرار محل الطعن بالنقض، يتبين أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم على عدم ثبوت إدلاء المطعون ضده بأي تصريح شرفي مخالف لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار و كيفيات ذلك .
حيث ثبت لهم أن المطعون ضده عند التوقيع على التصريح الشرفي ، كان لا يمتلك بالفعل أي سكن آو عقار ذا استعمال سكني ملكية تامة ، و أن اكتسابه عن طريق الميراث لمناب في قطعة أرضية على الشيوع ، كان بعد توقيعه على ذلك التصريح و بعد صدور قرار المنح الصادر عن الطاعنة.
حيث ان القضاة أشاروا أيضا الى ان المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 تشترط عدم تملك الشخص عقارا ذات استعمال سكني ملكية تامة ، و بان هذا الشرط لا ينطبق على المطعون ضده كونه تملك بالميراث مجرد حقوق مشاعة في قطعة لا ينطبق على المطعون ضده كونه تملك بالميراث مجرد حقوق مشاعة في قطعة أرضية.
حيث انه تبعا لذلك فان قضاة الموضوع لم يخالفوا القانون ، لما استجابوا لدعوى المطعون ضده الرامية إلى إلغاء القرار الصادر عن الطاعنة ، المتضمن إلغاء منح السكن ، مما يجعل الوجه غير مؤسس .
حيث يتعين بالتالي اعتبار الطعن بالنقض غير مؤسس ، و بالنتيجة التصريح برفضه.