تحويل مبلغ بالعملة الصعبة إلى الدينار الجزائري, دون الاعتماد على الصحيفة المصرفية أو شهادة الصرف البنكي, مخالفة للقواعد التنظيمية والمصرفية.
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
الفرع الأول مخالفة المادة 8 فقرة2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
حيث يعيب الطاعن على القرار محل الطعن أخذه بالوثيقة المتمثلة في الكشف البنكي المؤرخ في 2003/07/15 وهي غير مترجمة باللغة العربية كما تقتضيه ذات المادة ، وكان على المجلس استبعادها ، ورغم إثارة هذا الدفع الشكلي من الطاعن ، لم يأخذ به المجلس.
الفرع الثاني المأخوذ من مخالفة النصوص القانونية المتعلقة بقواعد الصرف :
بدعوى أن المادة 11 من النظام الصادر عن بنك الجزائر تحت رقم 18/94 المؤرخ في 1994/12/25، يتضمن قيد العمليات بالعملات الصعبة، فإن سعر السوق بالنسبة للعمليات الخاصة بالتغطية المطبقة على العناصر المغطاة عند تاريخ الإقفال هو السعر الفوري للعملة الصعبة المعنية.
حيث أن تحديد قيمة العملة الصعبة بالدينار الجزائري وفق سعر سوق الصرف المعمول به بتاريخ عملية التحويل بحيث لم يبين المجلس الصحيفة المصرفية التي اعتمد عليها لتقدير العملة الصعبة "الدولار الأمريكي" بالدينار الجزائري.
فبتاريخ 2003/02/03 قيمة الدولار الأمريكي الواحد يساوي 78,39 دج , وبتاريخ 2003/07/15 قيمة الدولار الواحد قدرت ب 79.17 دينار جزائري.
وبتاريخ 2003/07/31 قيمة الدولار الواحد قدرت ب 77.31 دج، وهي التواريخ المحددة في الوثائق المعتمدة من قضاة الموضوع في قرارهم المنتقد و القضاء بقيمة مائة دينار للدولار الأمريكي الواحد دون الاستناد إلى قيمته بتاريخ العملية يعد مخالفا للتنظيمات المصرفية المعمول بها ، وبالتالي مخالفا للقانون مما يعرض قرارهم محل الطعن للنقض.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
عن الفرع الأول مخالفة المادة 8 فقرة2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
فعلا يتبين من القرار محل الطعن أن المطعون ضده استظهر بترجمة للغة العربية ، تضمنت تحويلا إلى الحساب لمبلغ 4.941 دولار أمريكي مرفقة بالوثيقة الأصلية المحررة بالفرنسية و غير المطابقة للترجمة المذكورة بما هو وارد بتلك الوثيقة بما يفيد أن تلك الترجمة لا تتعلق بذات الوثيقة الأصلية المتمثلة في كشف صادر عن بنك تونس العالمي المتبين منه تحويل بتاريخ 2003/07/15 من حساب المستأنف المطعون ضده لمبلغ 900 دولار أمريكي لفائدة المستأنف عليه الطاعن.
حيث أن مثل هذا التسبيب غامض ومخالف للقانون باعتبار أن قضاة المجلس أخذوا في الحسبان الوثيقة المذكورة وهي غير مترجمة ودون تبيان ولا الرد على دفع المستأنف عليه الطاعن باستبعادها لذات السبب وعدم وضوحها مما يجعل هذا الفرع سديدا يكفي لوحده لنقض القرار المطعون فيه .
عن الفرع الثاني المأخوذ من مخالفة النصوص القانونية المتعلقة بقواعد الصرف :
فعلا حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه اعتمد في تحويل مبلغ الدين المقدر ب 2.800 دولار أمريكي إلى ما يعادله بالدينار الجزائري 280.000 دج على أساس سعر الصرف المعمول به بتلك الفترة بنسبة 10 دينار للدولار الواحد.
حيث أن مثل هذا التسبيب خاطئ وغير قانوني باعتبار أن قضاة المجلس اعتمدوا على سعر 10 دينار جزائري للدولار الواحد في الفترة التي تمت التحويلات فيها ، وهذه نسبة جزافية قدرها قضاة المجلس دون الاعتماد على الصحيفة المصرفية أو شهادة الصرف البنكي التي يحدد فيها السعر الفوري للعملة الصعبة المعنية المعمول بها بتاريخ عمليات التحويل مخالفين بذلك القواعد التنظيمية والمصرفية ، مما يجعل الوجه بفرعيه سديدا يؤدّي للنقض .
حيث و في مثل هذه الظروف ، يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه دون الرد على باقي الأوجه.