المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ الوجاهية.
الوجهين الأول والثالث المأخوذين من مخالفة القانون والقصور في التسبيب:
بدعوى أن الحكم التمهيدي حين قضى بتعيين خبير حدد له في مهمته استدعاء الطرفين والإطلاع على وثائقهما، إلا أن الخبير لم يمتثل لذلك ولم يستدعي الطاعن واكتفى بمعاينة المطعون ضده كما هو ثابت من تقرير الخبرة، ولم يقوم بتسجيل أقوال وملاحظة الطاعن وخالف بذلك المادتين 137، 138 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومنح المطعون ضده نسبة عجز 80 % خلاف لما توصلت إليه لجنة العجز الولائية التي لم تمنحه أي عجز بعد أن تكفل به الطاعن طوال مدة مرضه و دفع له مستحقاته اليومية والطاعن طلب بخبرة مضادة نظرا للفارق الشاسع بين نتائج الخبرة وقرار لجنة العجز الولائية، وكذلك لعدم أخذ الخبير بالمعايير المعروفة عند تحديد نسبة العجز.
عن الوجهين الأول والثالث لارتباطهما المأخوذين من مخالفة القانون والقصور في التسبيب:
حيث يبين بالفعل من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتأييد الحكم على نتائج الخبرة التي قام بها الخبير زميط علي خلافا للمادتين 135 و137، ذلك أنه لا يظهر من تقرير الخبرة أنه أستدعى الطاعن وأطلع على الملف الطبي للمطعون ضده الموجود على مستوى مصالح الطاعن،ولما الخبير اكتفى بالملف الطبي الذي قدمه له المطعون ضده وتصريحاته و فحصه لهذا الأخير يكون قد أخل بمبدأ الوجاهية في الإجراءات وخالف القانون وبالتالي كان على قضاة الموضوع أن لا يأخذوا بنتائج الخبرة ويستجيبوا لطلب الطاعن في إجراء خبرة مضادة طالما أن المطعون ضده تكفل به الطاعن في إطار قانون 11/83 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية و رفضت اللجنة الطبية إحالته على العجز وأيدت اللجنة الولائية قرارها، والخبرة التي صادقوا عليها فضلا على أن الخبير لم يبين المعايير التي أعتمد عليها في تقدير عجز المطعون ضده بـ 80 % فإنه أعتبر أن العجز ناتج عن حادث عمل في حين أن المطعون ضده أصيب بمرض وتكفل به الصندوق في إطار قانون 11/83 وبالتالي قضاة القرار المجلس بقضاءهم كما فعلوا خالفوا القانون وقصروا في تسبيب قرارهم لما انساقوا وراء النتائج التي توصل إليها الخبير واعتبروا أن العجز الذي ذكره الخبير ناتج عن حادث عمل وأن تقرير الخبرة واضح وليس به أي غموض . في حين أن النزاع يحكمه قانون 11/83 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية وكان عليهم الفصل فيه على هذا الأساس. ولما قضوا خلاف ذلك عرضوا بذلك قرارهم للنقض والابطال ومن دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.