المواد 73 و 73-4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .
الوجه الوحيد للنقض المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا لنص المادة 04/358 من ق.إ.م.إ :
ذلك أن قاضي الدرجة الأولى لم يرع تصريحات الطاعن في كونه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه من الإعتداء عليه جسديا بالسلاح الأبيض من زميله في العمل و على إثر ذلك مباشرة بتسريحه من العمل دون إتباع الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات التي تستوجب توقيفه مؤقتا عن العمل الى حين صدور حكم جزائي نهائي في قضية الإعتداء عن محكمة الجنح المختصة ، و أن القاضي أغفل عن تسبيب هذا الدفع و أيضا تم تسريح الطاعن بموجب قرار التأديب مستندة في ذلك على نظامها الداخلي الغير موقع.
عن الوجه الوحيد للنقض المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا لنص المادة 04/358 من ق.إ.م.إ :
ولكن حيث أن قاضي الدرجة الأولى وقف على أن الطاعن إرتكب خطأ جسيما يتمثل في أعمال عنف أثناء العمل بإستعمال سلاح أبيض وهو فعل منصوص عليه بالمادة 73 من القانون 11/90 كما تأكد من إحترام المؤسسة للإجراءات الواجب إتباعها المنصوص عليها بالمادة 2/73 من نفس القانون و أن الحكم جاء مسببا تسبيبا كافيا و سليما ومن ثم فإن الوجه المثار غير سديد و غير مؤسس يتعين رفضه.