المادة 61 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
يستفيد العامل من الترقية بموجب الاتفاقيات الجماعية .
الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون:
بدعوى أن الطاعن يشغل فعليا منصب مسير حي منذ سنة 2004إلى الآن بتكليفة من الإدارة إلا أنها رفضت ترقيته في المنصب وقضاة المجلس رفضوا السماع للشهود من الإدارة نفسها خاصة وأن علاقة العمل تثبت بكافة الطرق كما تنص على ذلك المادة 10 من القانون رقم 11/90.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون:
لكن حيث لئن كانت علاقة العمل قائمة وغير منازع فيها ، فإن الترقية داخل السلم الإداري للمؤسسة أقرته المادة 61 من القانون رقم 11/90 وحددت شروطها كما وقف على ذلك قضاة الموضوع عن صواب وفي غياب ما يفيد تعيين الطاعن في المنصب المطالب ترقيته فيه أو مقرر انتداب أو إنابة مكتملة الشروط وفي إطار ما نظمته الإتفاقبة الجماعية ، تبقى مطالبه مجرد إدعاء دون أي تأسيس قانوني مما يستوجب معه رفض الوجه.