المواد 11 و 12 و 73 – 04 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
يحكم للعامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة ،في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه ، بالمدة المتبقية من فترة العقد و التعويض عن الضرر و لا تطبق المادة 73-04 من القانون 90-11 على هذه الحالة .
عن الوجه التلقائي المأخوذ من القصور في التسبيب.
حيث يبين من الحكم المطعون فيه أن علاقة العمل التي كانت تجمع الطرفين محددة المدة تسري من 2013/02/03 إلى 2015/02/03 وأن إنهاء العلاقة كان بتاريخ 2014/05/07 قبل نهاية العقد و قاضي أول درجة منح الطاعن تعويضا بمبلغ 200.000 دج عن التسريح التعسفي وكان عليه في حالة عدم ثبوت الخطأ الجسيم أن يقضي بالتعويض عن المدة المتبقية بالنظر إلى الأجر الذي كان يتقاضاه الطاعن والذي لم يقف على تحديده مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بالتعويض عن فسخ علاقة العمل .