المادة 73 / 4 من القانون 90 – 11 و 23 من القانون 90 - 04 .
يتحدد اختصاص المحكمة ابتدائيا نهائيا بالطلب الأصلي.
العبرة في الإستئناف بالوصف القانوني وليس الوصف الخاطىء الذي صدر به الحكم.
عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا: المأخوذ من مخالفة القانون دون حاجة للتطرق للوجهين المثارين.
حيث ثابت من الملف أن المطعون ضدها عند رفعها الدعوى أمام المحكمة صرحت أنها ترفض إعادة إدماج الطاعن في منصب عمله المحكوم به بموجب حكم صادر بتاريخ 2011/10/18 وعلى أساس أن استمرار علاقة العمل تخضع لإرادة الطرفين إلتمست اعتبار التعويض المحكوم به بموجب حكم 2011/10/18 بمثابة تعويض عن التسريح واحتياطيا تمكين الطاعن من تعويض قدره 06 أشهر من الأجرة تعويضا عن التسريح، ذلك اعتمادا على المادة 4/73 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم.
حيث وباعتبار أن الطلب الأصلي هو الذي يحدد اختصاص المحكمة ابتدائيا – نهائيا طبقا للمادة 23 من القانون 90 -11 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل فإن الحكم الصادر في شأن هذه الدعوى يأخذ الصيغة النهائية ذلك أن الدعوى رفعت على أساس المادة 4/73 من القانون 90 -11 السالف ذكره والعبرة في ذلك بالوصف القانوني وليس بالوصف الخاطيء الذي صدر به الحكم المستأنف، وبالتالي كان على قضاة المجلس التصريح بعدم قبول الإستئناف لعدم جوازه – وبقبول الإستئناف شكلا وتصديهم لموضوع النزاع يكونوا خالفوا نص المادة 23 من القانون 90 – 04 و4/73 السالف ذكرها ذلك أن الحكم المستأنف غير قابل للإستئناف إنما يكون قابلا للطعن بالنقض، وبفصلهم كما فعلوا فإنهم عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
حيث ولم يبق من النزاع ما يتطلب الحكم فيه وبالتالي وطبقا للمادة 365 من ق.ا.م.ا فإن النقض يكون بدون إحالة.