المادتان 602 و 603 من القانون المدني.
يخضع طلب تعيين حارس قضائي للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع الذين لهم حق التأكد من توفر شروط الحراسة القضائية.
الوجه الأول:المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي في المواد 603,602و604 من القانون المدني:
بدعوى أن قضاة المجلس عددوا لشروط الحراسة القضائية طبقا للمادة602 ق م والتي لا تنطبق على وقائع الحال باعتبارها تناولت الحراسة الاتفاقية وأن نزاع الحال تحكمه المادتين603 و604 من ق م وهي التي تتعلق بالحراسة القضائية وأنهم استنتجوا عدم توفر الحراسة القضائية ومنها عدم وجود سبب يخشى معه على خطر عاجل مع إبقاء مجلس الإدارة الحالي لأن تسيير التعاونية يرجع له حسب القانون الأساسي وقرارات الجمعية العامة و وجود وسائل أخرى للحفاظ على الأموال وأنه وخلافا لذلك أن الطاعنين قدموا ضمن ملفهم ما يثبت وجود نزاع فيما بينهم وبين مسيري التعاونية المطعون ضدها وهو نزاع مطروح أمام القضاء.
الوجه الثالث المأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى لم يتطرق إلى الموضوع بل فصل بعــدم قبــول الدعوى طبقا للمــادة 297 من ق إ م إ بعكس ما ذهب إليه قضاة الموضوع ذلك انه جاء في تسبيب القرار محل الطعن مايلي "حيث أن الأمر المستأنف لما قضى بعدم قبول الدعوى الذي هو رفض موضوعي بناء على أسباب شكلية فإنه وفق في تطبيق القانون وقدرالوقائع لذلك يتعين تأييده وفق الأسباب أعلاه".
عن الوجهين الأول والثالث لتكاملهما:
حيث بمراجعة القرار المطعون فيه وعلى خلاف ما يزعمه الطاعنون,يتبين أن قضاة المجلس قد سببوا قضائهم بما فيه الكفاية و التزموا صحيح القانون.
وحيث من الثابت أن أحكام الحراسة القضائية وردت في القانون المدني سيما المواد602 إلى 604 التي تنص على شروط تعيين الحارس القضائي عن طريق القضاء المستعجل.
وحيث أن هؤلاء القضاة ولما لهم من سلطة تقديرية خولها لهم القانون قد تأكدوا من عدم توفر شروط الحراسة القضائية وأسسوا قضائهـم برفـض الطلب الرامي إلـى تعييـن حـارس قضائي لتسيير التعاونيـة العقاريـة بالقـول"أنـه لـم يثبـت المستأنفــون (الطاعنون)وجود نزاع جدي بينهم والتعاونية العقارية ممثلة في شخص رئيسها (ح .ح),ولم يثبتوا أي سبب يخشى معه على خطر عاجل مع بقاء مجلس الإدارة الحالي لأن تسيير التعاونية يرجع له حسب القانون الأساسي و قرارات الجمعية العامة كما أنه توجد وسائل أخرى للحفاظ على الأموال, منها تقديم طلبات لجدول الجمعية العامة قبل انعقادها لمناقشة التقرير المالي والأدبي,أو إتباع الطرق القانونية لاستدعاء الجمعية العامة ,مما يجعل شروط منح الحراسة القضائية منتفية لا سيما أن الأموال تتمثل في قطعتين أرضيتين بإسم التعاونية ومستفيد منها المستأنفون وحساب جاري وعقود عمل مع الغير".
وعليه, فإن قضاة الاستئناف لم يخالفوا القانون بل طبقوا مقتضيات المواد602 و603 و604 من القانون المدني المتعلقة بتوفر شروط الحراسة القضائية مما أستوجب رفض الوجهين الغير المؤسسين.