المادتان 12 و 73 – 02 و 03 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
يحكم للعامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة ،في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه ، بالمدة المتبقية من فترة العقد أو التعويض عنها .
الوجه الوحيد للنقض مأخوذ من قصور التسبيب:
ويعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه أن قاضي أول درجة إعتمد فقط على مزاعم المطعون ضده دون أن يلتفت الى ما قدمه الطاعن ، بحيث أن المطعون ضده مرتبط بعقد محدد المدة طبقا لأحكام المادة 12 من القانون 11/90 ، و بالتالي فإن العقد شريعة المتعاقدين و أن المطعون ضده أخل بإلتزماته التعاقدية المتمتلة في ترك منصب عمله شاغرا مما ترتب عنه فسخ علاقة العمل دون المرور على إجراءات التسريح المنصوص عليها في المادة 02/73 من القانون 11/90 و بالتالي فإن الحكم المطعون فيه يعد مشوبا بمخالفة القانون الداخلي ، ومعرض للإلغاء.
عن الوجه الوحيد للنقض مأخوذ من قصور التسبيب:
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه وقف على أن التسريح كان تعسفيا لعدم إحترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 02/73 و 3 من القانون 11/90 إلا أنه قضى بإعادة المطعون ضده الى منصب عمله دون أن يتطرق الى طبيعة العقد المحدد المدة كما يتبين من وقائع الدعوي وكان علي قاضي اول درجة في هذه الحالة أن يقضي إما بإعادة المطعون ضده الى منصب عمله لإتمام المدة المتبقية من العقد أو تعويضه عنها و لما قضى الحكم المطعون ضده بخلاف ذلك تعرض للنقض.