المادة 66 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لا يتم تصحيح إجراءات الدعوى، إلا إذا حدثت الوفاة أثناء سيرها وليس قبل رفعها.
الوجه الوحيد : مأخوذ من القصور في التسبيب
بدعوى أن تسبيب قضاة الموضوع لما قضوا به من بطلان لإجراءات الدعوى بكونهم أي الطاعنين رفعوا الدعوى الأصلية باسم أشخاص متوفيين قبل رفع هذه الدعوى وهم : (ب.ف)، (ب.ج) و (ب.ا)، غير قانوني ، من جهة لكون إجراءات الدعوى تكون في هذه الحالة باطلة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص المتوفين لا غير، وتبقى سليمة بالنسبة لباقي المدعين ، وهذا بالنظر إلى موضوع النزاع ، إذ لا يمكن إجبار الأطراف المدعية على إدخال الخلف في النزاعات المتعلقة بالتعدي على الملكية العقارية، لكون هذا الإجراء يقتصر فقط على دعاوى القسمة طبقا للمادة 724 ق م ، ومن جهة أخرى لكونهم قاموا بتصحيح الإجراءات بإدخال ورثة الأشخاص المتوفين في الخصام أثناء سير الدعوى ، وقبل صدور القرار المطعون فيه.
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من القصور في التسبيب
لكن ، حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه ، يتبين أن قضاة الموضوع سببوا ما قضوا به على الخصوص : " أن الدعوى الأصلية رفعت باسم شخصين متوفيين وهما (ب.ف) و(ب.ج) ، وهذا قبل رفع الدعوى الأصلية ، أي منعدمي الأهلية ، ولكونه لا يمكن الدفع بتصحيح الإجراءات ، لأن الدعوى واحدة غير قابلة للتجزئة رفعت باسم ورثة (ب.ع) الذين كان من بينهم أشخاص متوفين، وقد أساءت المحكمة تطبيق القانون بقضائها برفض هذا الدفع رغم أنه من النظام العام" وهو التسبيب الكافي باعتبار أن تصحيح الإجراءات لا يكون إلا إذا كانت الوفاة قد حدثت أثناء سير الدعوى وليس قبل رفعها أصلا، مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس ويتعين رفضه ، ومعه رفض الطعن.