آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1040786
تاريخ القرار: 
2015/10/14
الموضوع: 
نقل بري
الأطراف: 
الطاعن: (ص . ا) / المطعون ضده: المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين
الكلمات الأساسية: 
نقل مسافرين – منشأة قاعدية – تسعيرة الدخول.
المبدأ: 

يجب أن يكون رفع تسعيرة الدخول إلى المنشأة القاعدية من طرف ناقلي المسافرين عبر الطرقات, المرخصين قانونا, موضوع تشاور مع الناقلين والسلطة المانحة للامتياز ومديريتي النقل والتجارة المختصين إقليميا.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني والمأخوذ من قصور التسبيب:
حيث يعيب الطّاعن على قضاة الموضوع عدم تسبيبهم لقرارهم تسبيبا كافيا واستبعدوا أحكام المرسوم التنفيذي 417/07 واكتفوا بالقول أنّه لا ينطبق على موضوع النزاع وأنّ قاضي الدّرجة الأولى أخطأ في تطبيق أحكامه رغم أنّه ينطبق على المطعون ضدّها بصفتها مسيرة لمحطة نقل المسافرين لبلدية سطيف ورغم أنّ المبلغ المطالب به من طرفها يمثل التسعيرة الجديدة التي شرعت في فرضها على الناقلين من 02 فيفري 2013.
حيث مكنها القرار المطعون فيه من مبلغ 200 دينار إلى غاية صدور في 21 ماي 2014 بدون مبرر في حين أنّ العقد المبرم بينها وبين البلدية ينتهي بتاريخ 13 مارس 2014

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني قبل غيره لتأسيسه والمأخوذ من قصور التسبيب:
حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنّه ألغى الحكم المستأنف الذي رفض دعوى المدّعية لعدم التأسيس وألزم الطاعن بتمكينها من التسعيرة التي فرضتها عليه يوميّا, على أساس أنّ قاضي الدّرجة الأولى استند لمرسوم لا علاقة له بنزاع قضية الحال وراح يؤوّل أحكامه تأويلا خاطئا, كما أنّ الإطلاع على محضر الاجتماع يثبت أنّه فعلا تقرّرت الزيادة.
حيث أن الحكم الملغى قد اعتمد في تسبيبه لقضائه على المرسوم التنفيذي المذكور المحدّد للشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات وتسييرها.
فالمادّة 10 من الملحق الأوّل تنصّ على أنه صاحب الامتياز وضع حيز التنفيذ التسعيرات المطبقة على الناقلين والمستعملين للمنشأة القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات التي تصدق عليها سنويا السلطة المانحة الامتياز, بعد أخذ رأي المصالح المحلية المختصة في النقل والتجارة.
حيث وطبقا للمادّة 17 من الملحق الثاني, يجب أن يكون تحديد تسعيرة الدخول إلى المنشأة القاعدية من طرف ناقلي المسافرين عبر الطرقات المرخصين قانونا, موضوع تشاور مع الناقلين والسلطة المانحة الامتياز ومديرية النقل في الولاية ومديرية التجارة في الولاية المختصين إقليمّيا.
حيث لا يوجد بالملف ما يثبت اتخاذ المدّعية للإجراءات المذكورة أعلاه في رفع التسعيرة وبهذه الطريقة يكون مخالفا للقانون.
حيث اعتبر قضاة المجلس أنّ المرسوم المذكور لا علاقة له مع دعوى الحال ولم يلتزموا صحيح القانون وعرضوا بذلك قرارهم المطعون فيه للنقض والإبطال ودون حاجة لمناقشة الوجهين الباقيين.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس