المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يجوز للمحجوز عليه أو لكل ذي مصلحة المطالبة بإبطال إجراءات التنفيذ أو الحجز بدعوى استعجالية في أجل شهر من تاريخ الإجراء المراد إبطاله.
الوجه الوحيد مأخوذ من قصور التسبيب:
بحيث أن قضاة المجلس في تسبيبهم للقرار كان على أساس انه لا يوجد نص قانوني يتيح إبطال محضر الامتناع عن التنفيذ وأن الإشهاد الذي حرره المحضر القضائي على أساس الخطأ المادي الوارد في الإسم يكون قرارهم مشوب بقصور التسبيب.
عن الوجــــه الوحيـــد :
حيث يتبين من القرار محل الطعن أن الطلب يرمي إلى إبطال محضر امتناع عن التنفيذ الذي يعتبر في حد ذاته محضر يتعلق بإجراء من إجراءات التنفيذ التي تحكمها أحكام المواد 612 إلى 614 من ق ا م إ
وحيث أنه بالرجوع إلى أحكام المادة 643 من ق إ م إ التي تنص على أنه إذا كان إجراء من إجراءات التنفيذ والحجز قابلا للإبطال يجوز للمحجوز عليه أو لكل ذي مصلحة أن يطلب بدعوى استعجالية ضد الحاجز المحضر القضائي الحكم ببطلان الإجراء وزوال ما ترتب عليه من أثار وذلك خلال اجل شهر واحد من تاريخ الإجراء وإلا سقط الحق في طلب الأبطال واعتبر صحيحا.
وحيث يتبين من مستندات الملف أن الدعوى المتعلقة ببطلان الإجراء رفعت بتاريخ 31 مارس 2014 والمحضر المطالب بإبطاله صدر بتاريخ 2012/05/17 وهذا ما يخالف أحكام المادة 643 ق ا م إ .
وحيث أن النتيجة المتوصل إليها ضمن القرار محل الطعن وهي تأييد الأمر المستأنف الفاصل يرفض الدعوى لعدم التأسيس كانت صحيحة إلا أن رفض الطعن يكون لأسباب قانونية اجرائية أخرى عملا بأحكام المادة 376 ق إ م وإ