آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1038909
تاريخ القرار: 
2016/03/24
الموضوع: 
طلبات
الأطراف: 
الطاعن: ورثة المرحوم (ب . م) / المطعون ضده: (ل . ز) ومن معها
الكلمات الأساسية: 
طلب أصلي – طلب مستحق – مجلس قضائي – إرجاء الفصل.
المرجع القانوني: 

المواد 341, 343 و344 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

لا يعد طلب إرجاء الفصل المقدم أمام المجلس القضائي طلبا جديدا وإنما طلبا مشتقا من الطلب الأصلي كونه يهدف إلى نفس الغرض وليس من شأنه تعديل موضوع الطلب القضائي أو سببه, أو توسيع نطاق الخصومة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجـــه الثاني المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون و مخالفة القانون:
بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا القانون لما علّلوا رفضهم طلب الطاعنين الرامي إلى إرجاء الفصل في الخصومة إلى حين الفصل النهائي في موضوع النزاع المطروح أمام المحكمة الإدارية بكونه طلب جديد قدم لأوّل مرّة أمام المجلس ولا يقبل طبقا للمادة 341 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ذلك أنه طبقا للمادتين 343 و344 من ذات القانون لا تعتبر طلبات جديدة الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الأصلي وأنه يجوز للخصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة تأييدا لطلباتهم وفضلا عن ذلك البطاقة العقارية المحتج بها من قبل المطعون ضدهم محل نزاع أمام الجهة الإدارية المختصة والفصل في الدعوى الحالية مرتبط بما تقرره المحكمة الإدارية والحقوق لم يتم الفصل فيها بصفة نهائية وبالتبعية فإنه لحسن سيّر العدالة كان على قضاة المجلس وقف الفصل في الخصومة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجــه الثاني بالأسبقية لأهميته :
حيث تبيّن من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا رفضهم طلب الطاعنين الرامي إلى إرجاء الفصل في الخصومة إلى حين الفصل النهائي في الدعويين المرفوعتين أمام القضاء الإداري ضدّ المطعون ضدهم والمدير الولائي للحفظ العقاري ومدير مسح الأراضي للمنازعة في البطاقة العقارية المحتج بها من قبل المطعون ضدهم إثباتا لصفتهم كملاك للعقار محل النزاع , بكون هذا الطلب الاحتياطي المقدم لأوّل مرّة أمام المجلس يعدّ طلبا جديدا ولا يقبل طبقا لأحكام المادة 341 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث أنه طبقا للمادة 343 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لا تعتبر طلبات جديدة الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الأصلي والتى ترمي إلى نفس الغرض حتى ولو كان أساسها القانوني مغايرا وطبقا للمادة 344 من ذات القانون يجوز للخصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة ،وتقديم مستندات وأدلة جديدة تأييدا لطلباتهم.
وحيث طالما أن الوسائل المبرّر بها الطلب الاحتياطي الرامي إلى إرجاء الفصل في الخصومة تفيد أنه يعدّ طلبا مشتقا من الطلب الأصلي ،كونه يهدف إلى نفس الغرض.
وليس من شأنه تعديل موضوع الطلب القضائي أو سببه أو توسيع نطاق الخصومة فإن قضاة المجلس بعدم قبولهم هذا الطلب تأسيسا على أنه طلب جديد بالرغم أنه مبرّر بنشوء مسألة أولية على إثر طرح النزاع أمام القضاء الإداري وتوقف الفصل في الخصومة الحالية يكونوا فعلا قد خالفوا أحكام المادتين 343 و344 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالف ذكرها وعليه دون حاجة لمناقشة الوجهين الآخرين يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
زرهوني زوليخة